responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 1  صفحه : 335

أصاب المحلّ جسم طاهر فتأثّر منه حيث إنّ العرف حين يرونه متأثّرا من المخلّ لا يتعقّلون تأثيره فيه حتّى يوجب ذلك صرف الأدلّة عن شموله , والمتّبع في مثل هذه الموارد إنّما هو الفهم العرفي , ولكن الاحتياط في هذه الصورة , بل في سابقتها أيضا ممّا لا ينبغي تركه , والله العالم.

فرع : صرّح غير واحد بعدم جواز استعمال ماء الاستنجاء في رفع الحدث , واستدلّ له بما عن التحرير والمنتهى من دعوى الإجماع على عدم رفع الحدث بما يزال به الخبث [١].

ولكنّك عرفت في مبحث الغسالة أنّ التمسّك بالإجماع المحصّل فضلا عن منقولة في مثل المقام لا يخلو عن إشكال.

فما قوّاه في المستند والحدائق ـ وفاقا للمحكي عن الأردبيلي [٢] ـ من القول بالجواز [٣] لا يخلو عن وجه.

نعم يمكن الاستدلال له برواية ابن سنان , الآتية الدالّة على عدم جواز الوضوء بالماء المستعمل في تطهير الثوب وغسل الجنابة وأشباهه , بناء على كون النهي عن الوضوء تعبّديّا لا من حيث نجاسته , لأنّ الماء المستعمل في الاستنجاء من أشباهه بلا شبهة , وثبوت الطهارة له تعبّدا لا


[١]لم نجد دعوى الإجماع عليه في التحرير , وكذا لم نعثر على مصدر ينسبها إليه , بل في المدارك ١ : ١٢٦ , والحدائق ١ : ٤٩٠ , ومفتاح الكرامة ١ : ٩٥ , وجواهر الكلام ١ : ٣٥٠ , نسبتها إلى المعتبر ١ : ٩٠ , والمنتهى ١ : ٢٤.

[٢]حكاه عنه البحراني في الحدائق الناضرة ١ : ٤٧٧ , وراجع : مجمع الفائدة والبرهان ١ : ٢٨٩.

[٣]مستند الشيعة ١ : ١٨ , الحدائق الناضرة ١ : ٤٧٧.

نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 1  صفحه : 335
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست