responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 1  صفحه : 332

وكون لفظ الاستنجاء حقيقة في خصوصها لا يصحّح إطلاق الجواب بعد قضاء العادة بندرة الانفكاك , فيفهم من ذلك حكم صورة انفراد البول بالفحوى وعدم القول بالفصل.

هذا , مع أنّ ترك الاستفصال في مثل المقام لأجل جواز إرادة السائل ما هو أعمّ ولو مجازا بقرينة الغلبة , يفيد العموم.

وكذا لا فرق بين المخرج الطبيعي وغيره بشرط اعتياده , بل مطلقا بشرط إطلاق الاسم عليه , لإطلاق النصوص والفتاوى , وانصرافها إلى الطبيعي بدويّ منشؤه ندرة الوجود , فليس بضائر , ولكن الإنصاف أنّ تعميم الحكم بالنسبة إلى المخرج الغير الطبيعي الذي لم يكن معتادا مشكل جدّا.

ودعوى كون التشكيك فيه بدويّا غير مسموعة , فالتفصيل بينه وبين غيره لا يخلو عن وجه , بل تعميم الحكم بالنسبة إلى غير المخرج الطبيعي ولو مع اعتياده لا يخلو عن إشكال , نظرا إلى أنّ المنسبق إلى الذهن من أسئلة السائلين ليس إلّا ما يتعارف وجوده بحسب أصل الخلقة , فإطلاق الجواب المنزّل عليه , وأمّا إطلاق معاقد الإجماعات فلا وثوق بإرادة المجمعين ما يعمّ هذا الفرد , والله العالم.

ولا فرق بين سبق اليد إلى المحلّ وعدمه ما لم يتحقّق الإعراض بحيث تخرج اليد عن الآليّة , وتعدّ نجاستها نجاسة خارجيّة , ولا بين تعدّي النجاسة عن المحلّ المتعارف وعدمه ما لم يخرج عن صدق اسم الاستنجاء عليه عرفا من دون مسامحة , لإطلاقات الأدلّة.

نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 1  صفحه : 332
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست