نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا جلد : 1 صفحه : 331
فملخّص هذا القول : التفكيك بين آثار النجاسة , فبالنسبة إلى ذاته يعامل معاملة النجس , فيحرم شربه , ولا يجوز استعماله في إزالة الحدث والخبث , ولكنّه لا يؤثّر في ملاقيه أصلا , فلو وقع شيء منه في الماء الذي يتوضّأ منه إن استهلك فيه فلا بأس به , وإلّا فلا يجزئ إلّا على تقدير حصول العلم بوصول الماء الطاهر إلى جميع مواضع الغسل.
وأمّا حمله في الصلاة : فإن قلنا بعدم جواز حمل النجس فيها , فمقتضى القاعدة : المنع منه , فلا يجوز الصلاة في الثوب الذي أصابه الماء إلّا بعد زوال عينه واستهلاكه عرفا.
ويحتمل أن يكون مراد القائلين بالعفو معاني أخر غير ما ذكر , ولكنّه لا حاجة إلى استقصائها بعد وضوح ضعف المبنى , وعلى تقدير الالتزام به فالمتعيّن إرادة العفو بالمعنى المذكور , كما لا يخفى وجهه على الناظر في وجهه.
ولا فرق في ماء الاستنجاء بين المخرجين , كما صرّح به غير واحد , ويقتضيه إطلاق غيرهم , بل لم ينقل من أحد التصريح بالفرق بين المخرجين , ولكنّه قد يستشكل في توجيهه بناء على اختصاص لفظ الاستنجاء بغسل موضع الغائط.
وفيه ـ مضافا إلى تصريح جماعة بشموله لغسل مخرج البول ـ أنّ العادة قاضية بندرة انفراد الغائط عن البول واجتماع غسالتهما غالبا في مكان واحد , فلا يمكن تنزيل الأخبار المطلقة الواردة في مقام الحاجة على إرادة صورة انفراد غسالة الغائط.
نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا جلد : 1 صفحه : 331