responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 1  صفحه : 327

القذر» [١].

ومنها : رواية عبد الكريم بن عتبة الهاشمي , قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام :عن الرجل يقع ثوبه على الماء الذي استنجى به , أينجّس ذلك ثوبه؟ قال : «لا» [٢].

ومنها : رواية محمّد بن نعمان ـ المصحّحة ـ عن أبي عبد الله عليه‌السلام , قال : قلت له : أستنجي ثم يقع ثوبي فيه وأنا جنب , فقال عليه‌السلام : «لا بأس به» [٣].

وبهذا كلّه يقيّد إطلاق قوله عليه‌السلام في مضمرة العيص بعد أن سأله عن رجل أصابته قطرة من طشت فيه وضوء : «إن كان من بول أو قذر فيغسل ما أصابه» [٤].

وحيث إنّ الإمام عليه‌السلام علّل نفي البأس عن الثوب الذي أصابه ماء الاستنجاء في رواية الأحول : بأكثريّة الماء من القذر , يعلم منه أنّ القذر المستهلك في الماء لا يؤثّر في تنجيس الماء حتى يتنجّس به الثوب , فيستفاد منه بأتمّ إفادة أنّ ماء الاستنجاء (طاهر) كما صرّح به المصنّف


[١]علل الشرائع : ٢٨٧ ـ ١ , الوسائل , الباب ١٣ من أبواب الماء المضاف والمستعمل , الحديث ٢.

[٢]التهذيب ١ : ٨٦ ـ ٢٢٨ , الوسائل , الباب ١٣ من أبواب الماء المضاف والمستعمل , الحديث ٥.

[٣]التهذيب ١ : ٨٦ ـ ٢٢٧ , الوسائل , الباب ١٣ من أبواب الماء المضاف والمستعمل , الحديث ٤.

[٤]المعتبر ١ : ٩٠ , الذكرى : ٩ , الوسائل , الباب ٩ من أبواب الماء المضاف والمستعمل , الحديث ١٤.

نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 1  صفحه : 327
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست