نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا جلد : 1 صفحه : 326
المطهّرة , وتكفي المرّة في غسالة سائر النجاسات , كما تكفي المرّة في تطهير ما تنجّس بملاقاتها بنفسها على ما ستعرفه في محلّه.
ويحتمل الاكتفاء بالمرّة في غسالة البول أيضا خصوصا في الغسلة المطهّرة , بل لا يخلو القول بكفاية الواحدة فيها عن قوّة وإن كان الأوّل أشبه.
ثم إنّك قد عرفت في مطاوي الكلمات السابقة تلويحا وتصريحا أنّ الماء المستعمل ـ الذي تقدّم الكلام في نجاسته ـ إنّما هو ما (عدا ماء الاستنجاء.)
وأمّا ماء الاستنجاء (فإنّه) لا بأس به بلا خلاف فيه إجمالا , لأخبار مستفيضة :
منها : حسنة الأحول ـ وهو محمّد بن نعمان ـ قال : قلت للصادق عليهالسلام : أخرج من الخلاء فأستنجي بالماء فيقع ثوبي في ذلك الماء الذي استنجيت به , فقال : «لا بأس» [١].
ورواها في العلل عن رجل عن العيزار [٢] عن الأحول أنّه قال لأبي عبد الله عليهالسلام في حديث : الرجل يستنجي فيقع ثوبه في الماء الذي استنجى به , فقال : «لا بأس» فسكت , فقال : «أو تدري لم صار لا بأس به؟» فقلت : لا والله جعلت فداك , فقال عليهالسلام : «إنّ الماء أكثر من
[١]الكافي ٣ : ١٣ ـ ٥ , الفقيه ١ : ٤١ ـ ١٦٢ , التهذيب ١ : ٨٥ ـ ٢٢٣ , الوسائل , الباب ١٣ من أبواب الماء المضاف والمستعمل , الحديث ١.