responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 1  صفحه : 294

في ذلك المكان الذي هو معرض للرشاش , وإمّا أن يكون متعلّقا بها لا من حيث هي , بل من حيث اتّحادها في الوجود مع عنوان مرجوح , كما لو فرض كراهة لبس السواد مطلقا واستحباب إظهار المأتم للحسين عليه‌السلام كذلك , ولبس السواد إظهارا للحزن , فيتصادق على الفعل الخارجي عنوانان تعلّق بأحدهما النهي على الإطلاق وبالآخر الأمر كذلك , وإمّا أن يكون متعلّقا بها لا من حيث هي ولا من حيث كون فعلها مصداقا لعنوان مرجوح , بل من حيث كون تركها محصّلا لعنوان راجح , كصوم من دعاه أخوه المؤمن إلى طعامه حيث يحصل بتركه إجابة المؤمن التي هي أرجح من الصوم , أو لكون فعلها مانعا من أمر أهمّ , كصوم يوم عرفة , الموجب للضعف المانع من الدعاء مع التوجّه والإقبال.

أمّا القسم الأوّل : فلا يعقل أن يتعلّق به نهي حقيقي إلّا على سبيل المقدّمية بأن يراد من النهي عن الصلاة في الحمّام إيقاعها في خارجه , وحينئذ يمكن أن يراد بالنهي حقيقته , أي : طلب الترك طلبا مولويّا , بل إلزاميّا , ولكنّه لا يقدح في صحّة متعلّقه ووقوعه عبادة , فإنّ مآله إلى الأمر بضدّه الأهمّ , وستعرف في بعض المقامات المناسبة له ـ كمبحث التيمّم عند التكلّم في صحّة الوضوء عند مزاحمته لواجب أهمّ ـ أنّ هذا لا ينافي صحّة غير الأهمّ , ومطلوبيّته على سبيل الترتّب.

وهكذا الكلام في القسم الثالث , فإنّه يمتنع أن يتعلّق به نهي حقيقي , أي : طلب مولويّ إلّا على سبيل المقدّمية والإرشاد إلى الضدّ الأهمّ أو العنوان الوجودي الملازم للترك , فتكون العبادة التي تعلّق بها

نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 1  صفحه : 294
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست