responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 1  صفحه : 295

النهي مرجوحة بالإضافة إلى ذلك الشي‌ء لا محالة , وأمّا بالإضافة إلى نفسها فهي باقية على ما هي عليه من الرجحان , بل المطلوبية أيضا , ولكن على سبيل الترتّب , كما تقرر في محلّه.

وأمّا القسم الثاني : فملخّص الكلام فيه : أنّه إن كان العنوانان المتصادقان على الفرد المقتضيان لرجحانه من جهة ومرجوحيته من جهة كلّ منهما مقتضيا لأن يلحقه حكم إلزاميّ تعييني من تلك الجهة بمقتضى عموم دليله , كما لو وجب إكرام كلّ عالم وحرم إكرام كلّ فاسق , فتصادق العنوانان على فرد , فلا محالة تتحقّق المعارضة بين دليليهما , فلا بدّ حينئذ من الرجوع إلى ما تقرّر في باب تعارض الأدلّة من تقديم الأهمّ والتخيير لو لا الأهمّية أو تغليب جانب الحرمة على الخلاف المقرّر في محلّه , والتعرّض لبيانه أجنبي عن المقام.

وإن كان أحدهما إلزاميّا تعيينيّا , كرحمة التصرّف في مال الغير دون الآخر بأن لم يكن إلزاميّا , أو كان ولم يكن تعيينيّا , كالأمر بالصلاة المقتضي للإجزاء في ضمن أيّ فرد كانت , فلا محالة يقدّم الطلب التعييني على غيره , ويتقيّد به الأمر الآخر , ويختصّ مورده بغير هذا الفرد بحكم العقل والعقلاء , خلافا لمن جوّز الاجتماع , وحكم بصحّة الصلاة في الدار المغصوبة مع تحقّق العصيان بالغصب.

والسرّ في ذلك : أنّه لو كان لشي‌ء واحد جهات متعدّدة مقتضية لأحكام مختلفة , فإن كان بعض تلك الجهات موجبا للإلزام إمّا بفعل هذا الشي‌ء أو بتركه على سبيل التعيين , امتنع أن يؤثّر سائر الجهات في ثبوت

نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 1  صفحه : 295
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست