نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا جلد : 1 صفحه : 278
يؤثّر في ملاقيه تأثيرا تتوقّف إزالته على ما جعله الشارع مطهّرا , وهو الماء.
ثمّ إنّ قلنا بأنّ قصر الحكم على الماء في مقام الامتنان يدلّ على انحصار المطهّر فيه , فهو المطلوب , وإلّا فنقول : عدم ثبوت وصف المطهّرية لغير الماء كاف في الحكم بالعدم ولو لم نقل باستصحاب النجاسة بل لقاعدة الاشتغال بالنسبة إلى الأمور المشروطة بالطهارة.
وفيه : ما لا يخفي , ولذا اعتذر المصنّف ـ رحمهالله ـ عنه حيث قال ـ فيما حكي عنه ـ : وأمّا قول السائل : كيف أضاف السيّد والمفيد ذلك إلى مذهبنا ولا نصّ فيه!؟ فالجواب : أمّا علم الهدى فإنّه ذكر في الخلاف أنّه إنّما أضاف ذلك إلى مذهبنا , لأنّ من أصلنا العمل بالأصل ما لم يثبت الناقل , وليس في الشرع ما يمنع الإزالة بغير الماء من المائعات.
ثم قال : وأمّا المفيد ـ رحمهالله ـ فإنّه ادّعى في مسائل الخلاف أنّ ذلك مرويّ عن الأئمّة عليهمالسلام[٢]. انتهى.
ولا يخفى أنّه إذا كانت دعوى مدّعي الإجماع مسبّبة عن الأصل والرواية , فلا بدّ من أن ينظر إليهما لا إلى دعواه.
[١]انظر : المعتبر ١ : ٨٣ ـ ٨٤ وكما في جواهر الكلام ١ : ٣١٧.
[٢]حكاه عنه البحراني في الحدائق الناضرة ١ : ٤٠٢ , وانظر : المسائل المصرية (ضمن الرسائل التسع) : ٢١٥ ـ ٢١٦.
نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا جلد : 1 صفحه : 278