responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 1  صفحه : 277

بالماء المطلق؟

ويدلّ على المشهور ـ مضافا إلى إطلاقات الأخبار التي لا تتناهى كثرة , الآمرة بغسل الثوب والبدن والإناء وغيرها من المتنجّسات بالماء , ففي بعضها : «لا يجزئ من البول إلّا الماء» [١] وفي فضل الكلب : «اغسله بالتراب أوّل مرّة ثم بالماء» [٢] إلى غير ذلك من الأخبار الخاصّة المتمّمة فيما عدا مواردها بعدم القول بالفصل ـ استصحاب الأثر الحاصل في الملاقي بملاقاة النجس المتّفق عليه بين الكلّ حتى الأخباريّين , بل عن المحدّث الأسترابادي عدّ مثله من ضروريّات الدين [٣].

ويدلّ عليه أيضا قوله عليه‌السلام في حديث : «كان بنو إسرائيل إذا أصاب أحدهم قطرة بول قرضوا لحومهم بالمقاريض , وقد وسع الله عليكم بأوسع ما بين السماء والأرض , وجعل لكم الماء طهورا» [٤].

وهذه الرواية صريحة في أنّ البول يؤثّر في ملاقيه تأثيرا معنويّا لا يرتفع إلّا برافع شرعي , إذ لو كان أثره تابعا لوجود عينه لما احتاج بنو إسرائيل إلى المقاريض , ولما كان لجعل الماء طهورا بالنسبة إلى البول معنى , فضلا عن أن يكون فيه الامتنان على العباد , فتدلّ الرواية بأتمّ أفاده على أنّ البول


[١]التهذيب ١ : ٥٠ ـ ١٤٧ , الإستبصار ١ : ٥٧ ـ ١٦٦ , الوسائل , الباب ٩ من أبواب أحكام الخلوة , الحديث ٦.

[٢]التهذيب ١ : ٢٢٥ ـ ٦٤٦ , الإستبصار ١ : ١٩ ـ ٤٠ , الوسائل , الباب ١ من أبواب الأسئار , الحديث ٤ والباب ١٢ من أبواب النجاسات , الحديث ٢.

[٣]حكاه عنه الشيخ الأنصاري في كتاب الطهارة : ٤٥ , وانظر : الفوائد المدنية : ١٤٣.

[٤]الفقيه ١ : ٩ ـ ٢٣ , التهذيب ١ : ٣٥٦ ـ ١٠٦٤ , الوسائل , الباب ١ من أبواب الماء المطلق , الحديث ٤.

نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 1  صفحه : 277
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست