responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 1  صفحه : 273

الماء وفساد طبائعهم فأمرهم أن ينبذوا , وكان الرجل يأمر خادمه أن ينبذ له , فيعمد إلى كفّ من تمر فيقذف به في الشن [١] , فمنه شربه ومنه طهوره» فقلت : وكم كان عدد التمر الذي في الكفّ؟ قال : «ما حمل الكفّ» قلت : واحدة أو اثنتين , فقال : «ربما كانت واحدة , ربما كانت اثنتين» فقلت : وكم كان يسع الشن ماء؟ فقال : «ما بين الأربعين إلى الثمانين إلى ما فوق ذلك» فقلت : بأيّ الأرطال؟ فقال : «أرطال مكيال العراق» [٢].

وفي رواية أخرى : «لا بأس بالنبيذ , لأنّ النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله قد توضّأ به.

وكان ذلك ماء قد نبذت فيه تميرات وكان صافيا فوقها فتوضّأ به [٣].

ومعلوم أنّ هذا المقدار من التمر لا يخرجه عن كونه ماء مطلقا , فلا إشكال فيه.

وعن ظاهر ابن أبي عقيل : جواز الطهارة بالمضاف مطلقا عند فقدان الماء [٤]. ولعلّ مستنده قاعدة الميسور.

وفيه : ما عرفت من النصّ والإجماع على انحصار الطهور بالماء والصعيد , فعند فقدان الماء يجب التيمّم , والله العالم. (ولا) يزيل (خبثا على الأظهر) عند أكثر أصحابنا كما عن


[١]الشن : الخلق من كلّ آنية صنعت من جلد. لسان العرب ١٣ : ٢٤١ «شنن».

[٢]الكافي ٦ : ٤١٦ ـ ٣ , التهذيب ١ : ٢٢٠ ـ ٦٢٩ , الإستبصار ١ : ١٦ ـ ٢٩ , الوسائل , الباب ٢ من أبواب الماء المضاف والمستعمل , الحديث ٢.

[٣]الفقيه ١ : ١١ ـ ٢٠ , الوسائل , الباب ٢ من أبواب الماء المضاف , الحديث ٣.

[٤]كما في جواهر الكلام ١ : ٣١١ ـ ٣١٢ , وانظر : مختلف الشيعة ١ : ٥٧ , المسألة ٣٠

نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 1  صفحه : 273
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست