responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 1  صفحه : 252

نعم له الترخيص في ارتكاب بعض المحتملات , والاقتصار على الموافقة الاحتمالية في مقام الامتثال , ولكنّه لا بدّ في الاقتصار عليه في مقام الامتثال من ثبوت الرخصة من الشارع , وهي ممنوعة في الشبهات المحصورة , وقد بيّن ذلك مستقصى في الأصول.

وأمّا ثالثا : فما ذكره من النقض بواجدي المني , ففيه ما عرفت من عدم تنجّز التكليف بالنسبة إلى كلّ منهما في مثل هذا الفرض , لخروج الطرف الآخر في حقّ كلّ منهما عن مورد ابتلائه , فالأصل في حقّ كلّ منهما سليم عن المعارض.

وأمّا تشبيهه بالشبهة الغير المحصورة مع عدم ظهور الفرق بينهما , ففيه أنّ الفرق بينهما في غاية الوضوح من وجوه :

منها : أنّ كثرة المحتملات تورث الوهن في احتمال مصادفة كلّ فرد من أفرادها للحرام الواقعي المانع من استقلال العقل بوجوب الترك مراعاة لهذا الاحتمال , كما نشاهد بالوجدان من عدم استقلال العقل بلزوم التحرّز عن أطعمة بلد يعلم بإصابة سمّ قاتل لفرد من أفرادها , بخلاف ما لو تردّد السمّ بين إناءين أو ثلاثة أو أربعة , فكثرة المحتملات توجب خروج العلم الإجمالي عن صلاحية كونه بيانا للحرام المحتمل.

ألا ترى أنّه لو نهى المولى عبده عن شرب مائع معيّن واشتبه في ألف إناء من الماء , فشرب العبد أحدها , وصادف الحرام لو عاتبه المولى بقوله : لم عصيتني؟ للعبد أن يعتذر بجهله , فلو احتجّ المولى عليه بعلمه الإجمالي , له أن يقول : أمن أجل إناء واحد حرم عليّ جميع ما في

نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 1  صفحه : 252
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست