responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 1  صفحه : 251

المباشرة بجميع ما وقع فيه الاشتباه غير ملتفت إليه , وقد ثبت نظيره في حكم واجدي المني في الثوب المشترك , واعترف به الأصحاب في غير المحصور أيضا , والفرق بينه وبين المحصور غير واضح عند التأمّل , ويستفاد من قواعد الأصحاب أنّه لو تعلّق الشكّ بوقوع النجاسة في الماء وخارجه لم ينجس بذلك الماء , ولم يمنع من استعماله , وهو مؤيّد لما ذكرناه , فتأمّل [١]. انتهى.

توضيح ما فيه :

أمّا أوّلا : فما ذكره من أنّ الرواية ضعيفة السند , ففيه : أنّه لو بني على طرح مثل هذه الرواية ـ التي هي من الموثّقات المعمول بها عند الأصحاب من غير استثناء , كما اعترف به في صدر كلامه , وصرّح به المحقّق والعلّامة في محكي المعتبر والمنتهى [٢] ـ فقلّما يبقى لنا في الفقه مدرك سليم , كما لا يخفى.

وأمّا ثانيا : فما أورده على العلّامة من عدم القطع بوجوب الاجتناب عن النجس ما لم يكن معلوما بعينه , ففيه ما عرفت من استقلال العقل بوجوب الاجتناب بعد تسليم كون الحكم معلّقا على النجس الواقعي , كما هو مقتضي ظواهر الأدلّة , بل قد عرفت عدم إمكان ترخيص الشارع بالارتكاب إلّا بعد التصرّف في موضوع حكمه الشرعي.


[١]مدارك الأحكام ١ : ١٠٧ ـ ١٠٨.

[٢]الحاكي عنهما هو صاحب الجواهر فيها ١ : ٢٩٠ , وانظر : المعتبر ١ : ١٠٤ , ومنتهى المطلب ١ : ٣٠.

نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 1  صفحه : 251
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست