responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 1  صفحه : 248

لأنّا نقول : مرجع دعوى الاختصاص إلى أنّه لا يفهم من مثل قوله عليه‌السلام :«كلّ شي‌ء طاهر حتّى تعلم أنّه قذر» [١] حكم الشبهة المقرونة بالعلم حيث إنّ النجاسة فيها معلومة.

وهذه الدعوى مسلّمة فيما إذا كان العلم الإجمالي مانعا من استفادة حكم مورد الشبهة من عمومات الأدلّة , وهذا لا يكون إلّا إذا كانت الأطراف بأسرها موردا للابتلاء.

ألا ترى أنّه لو كان أوان متعدّدة في مورد ابتلاء المكلّف , فاشتبه طاهرها بنجسها لظلمة ونحوها لا يلتفت ذهنه إلى ملاحظة كلّ واحد واحد منها على سبيل الاستقلال حتى يحمل عليه حكم الشبهة , بل يرى نفسه عالما بنجاسة مردّدة بين الأواني.

وأمّا إذا لم يكن بعض الأطراف موردا لابتلائه , فلا يعتنى بعلمه أصلا , بل ربما لا يلتفت إليه , وإنّما يلاحظ ما هو محلّ حاجته فيراه شبهة , ويتمسّك في تشخيص حكمه بعموم قوله عليه‌السلام : «كلّ شي‌ء نظيف حتّى تعلم أنّه قذر» [٢] فما ادّعيناه من سلامة الأصل في هذه الموارد عن المعارض هو التحقيق الذي لا محيص عنه , كما يشهد به ما استقرّ عليه سيرة المتشرّعة على ما هو المغروس في أذهانهم المجبول عليه طباعهم.

هذا كلّه فيما إذا كان خروج بعض الأطراف عن مورد التكليف المنجّز قبل


[١]التهذيب ١ : ٢٨٤ ـ ٢٨٥ ـ ٨٣٢ , الوسائل , الباب ٣٧ من أبواب النجاسات , الحديث ٤ , وفيهما : «.. نظيف ..» بدل «طاهر».

[٢]نفس المصدر.

نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 1  صفحه : 248
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست