responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 1  صفحه : 247

وينبغي التنبيه على أمور :

الأوّل : أنّ الحكم بوجوب الاجتناب في الشبهة المحصورة إنّما هو فيما إذا كان العلم الإجمالي مؤثّرا في ثبوت خطاب منجّز بالاجتناب عن النجس المشتبه على كلّ تقدير , بمعنى أنّه يعتبر في وجوب الاجتناب أن يكون كلّ واحد من الأطراف بحيث لو علم تفصيلا كونه هو النجس المشتبه لتوجّه إلى المكلّف بالنسبة إليه خطاب منجّز بالاجتناب عنه , فلو لم يكن بعض الأطراف كذلك بأن لم يكن طروّ النجاسة عليه موجبا لحدوث تكليف منجّز بالنسبة إليه , كما إذا كان ممّا لا يتنجّس بملاقاة النجس , أو كان ممّا اضطرّ المكلّف إلى ارتكابه بسبب سابق على العلم الإجمالي , أو كان خارجا عن مورد ابتلاء المكلّف فعلا بحيث يستهجن عرفا توجيه خطاب منجّز بالنسبة إليه وإن صحّ توجيه خطاب معلّق بالابتلاء.

والوجه في ذلك كلّه : سلامة الأصل في مورد الابتلاء في جميع هذه الصور عن معارضة جريانه في الطرف الآخر.

لا يقال : هذا إنّما يتمّ لو كان المانع عن جريان [١] الأصول معارضتها في موارد الابتلاء بالمثل , وأمّا لو قلنا باختصاص أدلّتها بغير ما لو علم التكليف إجمالا , فلا فرق بين كون جميع أطراف المعلوم بالإجمال موردا للابتلاء أم لا.


[١]في «ض ١» : إجراء.

نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 1  صفحه : 247
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست