responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 1  صفحه : 226

نعم لبقائه دخل في حدوث العنوان الموجب للخمسين بالسبب الثاني , وبعد حدوث هذا العنوان يتبدّل الموضوع الأوّل , فكأنّه وقع في البئر دم قليل واخرج عينه ثم وقع فيه دم كثير , فيجب الجمع بين مقتضاهما على القول بالتضاعف , ولكنّك عرفت أنّ الأقوى في المتماثلين خلافه.

وأولى بعدم التضاعف : ما لو وقع نجس واحد شخصيّ مكرّرا , فإنّه لا ينبغي التردّد في حكمه , لا لمجرّد دعوى القطع بأنّ النجاسة الواحدة لا يتعدّد أثرها حتى يقبل المنع , بل لما عرفت من عدم مساعدة العرف على استفادة التضاعف في مثل الفرض من إطلاقات الأدلّة , والمناقشة في عمومها الأحوالي خصوصا بالنسبة إلى أحوال نفس الفرد.

وبحكمه ما لو وقع أبعاض حيوان له مقدّر منصوص دفعة أو تدريجا , لأنّ كلّ جزء على تقدير انضمامه لسائر الأجزاء في كلّ وقعة لم يكن مؤثّرا في تضاعف النزح , لكونه حينئذ من قبيل ما لو تكرّر الواحد الشخصي , فمع عدم الانضمام أولى بعدم التأثير , ولذا لم يتردّد المصنّف ـ رحمه‌الله ـ في حكم هذا الفرض , واستثناه من مطلق المتماثلين بقوله : (إلّا أن يكون بعضا من جملة لها مقدّر , فلا يزيد حكم أبعاضها عن جملتها) وقد عرفت أنّه لو وقعت جملتها مكرّرة لا ينبغي التردّد في عدم التضاعف.

ولكن يمكن المناقشة فيه : بأنّ غاية ما يمكن استفادته من الأدلّة بالدلالة التبعيّة إنّما هو عدم زيادة حكم جزء الحيوان عن جملته , وهذا لا يقتضي إلحاق أبعاضه مع تخالفها نوعا وعدم صدق اسم ذلك الحيوان

نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 1  صفحه : 226
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست