responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 1  صفحه : 225

يصدق أيضا : وقع فيه الدم سبع مرّات , بل ثمانية دماء قليلة , فلا معنى لإلغاء ما يوجبه كلّ مرّة , وليس في ذلك إلغاء لمقتضى مصداق الدم الكثير [١]. انتهى كلامه رفع مقامه.

أقول : ما ذكره إنّما يتمّ بالنسبة إلى الجزء الأخير الذي هو سبب لحدوث عنوان الكثير , فهذا الجزء من حيث ذاته مقتض لإيجاب عشرة , ومن حيث إنّه سبب لحدوث عنوان الكثير سبب لإيجاب خمسين , وتأثيره في إيجاب خمسين ينافي استقلاله في إيجاب العشرة , لأنّ الأوّل موقوف على عدّة جزءا ممّا وقع , والثاني على كونه فردا بانفراده.

والحاصل : أنّه لا يجوز أن يكون هذا الجزء سببا لإيجاب ستّين :عشرة لذاته , وخمسين للعنوان الطارئ , لما عرفت من تنافي الاعتبارين , وأمّا ما عدا هذا الجزء فقد وجد مؤثّرا في إيجاب العشرة , فلا ينقلب عمّا وجد عليه.

مثلا : إذا كان ما وقع أوّلا موجبا للعشرة ثم ضمّ إليه ما يوجب كثرته , فهذا الجزء الثاني المؤثّر في طروّ عنوان الكثير سبب لإيجاب خمسين , فوجب أن يكون الخمسون غير العشرة التي وجبت بالسبب السابق , وإلّا للزم تقديم المسبّب على سببه , وليس بقاء أثر السبب الأوّل دائرا مدار بقاء عينه حتى يقال بعد صيرورته كثيرا : إنّه لا بدّ وأن يكون تأثيره بأحد الاعتبارين , فوقوعه في البئر سبب تامّ لإيجاب العشرة من دون أن يكون لبقائه مدخليّة في ذلك.


[١]كتاب الطهارة : ٣٦.

نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 1  صفحه : 225
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست