نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا جلد : 1 صفحه : 194
وفيه ما عرفت من عدم جواز الاعتماد على هذا الظّاهر على القول بالوجوب , ولذا لم يعتمد العلماء على هذه الرواية بأن يجعلوها أصلا كلّيّا في هذا الباب , مع أنّه على هذا التقدير يفهم منها حكم أغلب الحيوانات , بل جميعها إلّا ما شذّ وندر , كما لا يخفى.
واعترض عليه أيضا بدخولهما في مفهوم الدابّة المنصوص على حكمها في صحيحة الفضلاء , فلا وجه لإلحاقهما بما لا نصّ فيه.
وفيه ما عرفت من أنّ من لوازم القول بالوجوب الالتزام بإجمال الدلاء الواردة في الصحيحة , فهي غير مجدية في عدّ مطلق ما يعمّه لفظ الدابّة ممّا ورد فيه النصّ بالخصوص , إذ ليس المقصود من ورود النصّ فيه إلّا استفادة حكمه منه , لا مجرّد ورود نصّ مجمل فيه.
اللهمّ إلّا أن يدّعى ـ بعد الالتزام بنزح الجميع لما لا نصّ فيه ـ ظهور الرواية في عدم وجوب نزح الجميع لمطلق الدابّة , وهذا لا ينافي إجمالها بالنسبة إلى تعيين مقدار النزح , فيفهم منها إجمالا أنّه لا يجب للفرس والبقرة نزح الجميع , فيتمّ القول بنزح الكرّ لهما بعدم القول بالفصل إن تمّ , فتأمّل. (وبنزح سبعين إن مات فيها إنسان) إجماعا , كما عن الغنية والمنتهى وظاهر غيرهما [١].
ومستنده رواية عمّار الساباطي , قال : سئل أبو عبد الله عليهالسلام : عن