responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 1  صفحه : 140

الأبعاد الثلاثة في ما عليه المشهور غير قابل للإنكار.

وأمّا ظهورها على ما في الكافي ففي غاية الإشكال , إلّا بضميمة الإجماع على عدم كون ثلاثة أشبار ونصف في الشكل المستدير حدّا للكر , فيكون الإجماع كاشفا عن أنّ المراد من الرواية كون الماء مقدارا يكون سطحه من كلّ ناحية ثلاثة أشبار ونصفا , والله العالم.

وأمّا المناقشة في الرواية باشتمالها على اعتبار الكرّية في البئر , فيدفعها : أنّ غاية ما يلزمنا في المقام رفع اليد عن ظهور الشرطية في السببية المنحصرة لأجل الأدلّة الدالّة على كون المادّة عاصمة عن الانفعال , ولا محذور فيه , وسيأتي التنبيه على ما يصلح أن يكون نكتة للتقييد في أحكام البئر , مضافا إلى أنّ عدم إمكان الأخذ بظاهر الرواية من بعض الوجوه لا يقتضي طرحها بالمرّة.

ويدلّ على المشهور أيضا : رواية أبي بصير عن أبي عبد الله عليه‌السلام :«إذا كان الماء ثلاثة أشبار ونصفا في مثله ثلاثة أشبار ونصف في عمقه من الأرض فذلك الكرّ من الماء» [١].

والمناقشة في دلالتها بما تقدّم , مدفوعة بما تقدّم , وليس كون الكرّ في الأصل مكيالا مستديرا على تقدير تسليمه صالحا لصرف ظهور الصدر في إرادة المربّع لكون الصدر مفسّرا للمراد من الكرّ من الماء , فظهوره هو المحكّم في مثل المقام , خصوصا مع سبق ذكر المفسّر , فقوله : «ذلك


[١]الكافي ٣ : ٣ ـ ٥ , التهذيب ١ : ٤٢ ـ ١١٦ , الإستبصار ١ : ١٠ ـ ١٤ , الوسائل , الباب ١٠ من أبواب الماء المطلق , الحديث ٦.

نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 1  صفحه : 140
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست