responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 1  صفحه : 136

أقول : لا حاجة إلى التقدير المخالف للأصل , بل الظاهر المتبادر إلى الذهن من العرض في مثل المقام : مجموع سعته وسطحه الظاهر , لا خصوص بعد معيّن بحيث يكون قسيما للطول , كما أنّ المتبادر من قولك : شبر من الماء وزنه كذا : ما كان جمع أبعاده شبرا.

وأمّا المناقشة في دلالتها : فتقريبها أنّ موردها الركيّ , وهي مستديرة غالبا , فالمراد من عرضها البعد المفروض في وسطها الذي هو بمنزلة القطر من الدائرة , وطولها ما يقابل العرض , وهو البعد الآخر المارّ على قطب الدائرة القائم على البعد الأول , ومجموع مساحة الماء على هذا يقرب من ثلاث وثلاثين شبرا ونصف شبر وخمسه , فلا تدلّ الرواية على مذهب المشهور , ويؤيّد إرادة ذلك عدم ذكر مقدار الطول في رواية الكافي , فالمراد من العرض ـ على ما في الكافي ـ مجموع سعته , فلا يتوقّف على الحذف والتقدير , ولا ارتكاب مخالفة الظاهر فيها أصلا.

وما يقال من أنّ معرفة مساحة الشكل المستدير ممّا يختص بمهرة فنّ الحساب , فلا يناسب تحديد الكرّ الذي يبتلي به عامّة المكلّفين بما يتوقّف عليها , منقوض : بأنّ معرفة مضروب ثلاثة ونصف في ثلاثة ونصف في مثلها أيضا ممّا لا يعرفه أغلب الناس , وكون الأول أدقّ من الثاني عند أهله لا يصلح فارقا , كما هو ظاهر.

وحلّه : أنّ المقصود تعيين موضوع الكرّ ببيان شكله ومقداره بحيث يدخل في أذهان العوام على وجه يميّزون مصاديقه بالحدس والتخمين , فليس تحديد الكرّ بماء بئر يكون عمقها ثلاثة أشبار ونصف , وسعتها

نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 1  صفحه : 136
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست