responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 1  صفحه : 12

رواية ضعيفة دالّة على استحباب غسل خاص , نلتزم باستحبابه ولكن لا نقول بكونه رافعا لأثر الجنابة , لأنّ هذا الفعل بعنوان كونه غسلا لم يثبت استحبابه , وإنّما ثبت استحبابه بعنوان كونه فعلا ورد فيه أمر شرعي , وبينهما فرق بيّن.

بقي في المقام إشكال , وهو : أنّه إذا كان حسن الفعل بسبب هذا العنوان الطارئ ـ أعني إيجاده بقصد الاحتياط ورجاء محبوبيته لله تعالى , أو بقصد كونه ممّا ورد فيه الأمر ـ كيف يطلقون الفقهاء ـ رضوان الله عليهم ـ في فتاويهم القول باستحبابه!؟ مع أنّه يوجب إيجاد الفعل بعنوانه المخصوص به بقصد الاستحباب , وهو تشريع محرّم.

ويدفعه : أنّ المجتهد إذا علم أنّ الفعل الخاص ممّا دلّ على استحبابه خبر ضعيف , وثبت عنده أنّ كلّ ما ورد فيه خبر ضعيف يحبّ الله تعالى إيجاده ما لم يكن فيه مفسدة ذاتية , له إطلاق القول باستحبابه بعد تشخيص صغراه , والمقلّد لا يقصد بفعله إلّا امتثال الأمر الخاص المتعلّق بفعله , المعلوم وجهه عند الله تعالى , فلا يكون ذلك تشريعا , وليس له أن يقصد بفعله امتثال الأمر المتعلّق به بعنوان كونه وضوءا أو غسلا من حيث هذا العنوان , إذ لا طريق له إلى معرفة جهة حسن الفعل واستحبابه إلّا ببيان مجتهده , والمفروض أنّه لم يبيّن له مجتهده إلّا استحباب هذا الفعل الخاص على وجه الإجمال , فلو عيّن حينئذ جهته , يتحقّق منه التشريع لا محالة , سواء ثبت استحبابه بالخصوص لدى مجتهده أم لا.

نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 1  صفحه : 12
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست