responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 1  صفحه : 102

ويعضدها القاعدة المعروفة من أنّ الماء الواحد في سطح واحد لا يختلف حكمه من حيث الطهارة والنجاسة , وحيث إنّ المفروض اعتصام الماء المطهّر لكونه كرّا أو ذا مادّة فيجب إمّا طهارة النجس وهو المطلوب , أو بقاء كلّ منهما على حكمه , وهو خلاف القاعدة المسلّمة.

وقد استدلّ كاشف اللثام بهذه القاعدة على كفاية مجرّد الاتّصال [١].

وفيه : أنّها غير مسلّمة على تقدير امتياز الماءين , وإنّما المسلّم وحدة الحكم في صورة الامتزاج , كيف وقد صرّح بعضهم [٢] بعدم كفاية الاتّصال وبقاء كلّ من الماءين على حكمه في الغديرين الموصولين بساقية , معلّلا بامتياز النجس عن الطاهر.

نعم لاعتبار علوّ المطهّر أو مساواته على تقدير القول بكفاية الاتّصال وجه , وهو : أنّ السافل لا يدفع النجاسة عن العالي , فلا يرفع النجاسة عنه.

ولكنك خبير بأنّ هذا الوجه أخصّ من المدّعى , لاختصاصه بما إذا كان العالي النجس جاريا إلى السافل ولم نقل بتقوّي العالي بالسافل , وإلّا كان الماء واقفا أو قلنا بتقوّي العالي بالسافل مطلقا , فلا يتمّ هذا الوجه.

وقد يوجّه اعتبار العلوّ بموافقته للأصل , لأنّ طهارة الماء على تقدير إلقاء الكرّ عليه دفعة إجماعية , كما وقع التعبير به في الفتاوي ومعاقد إجماعاتهم , وأمّا طهارته بغير هذا الوجه فغير معلومة ,


[١]كشف اللثام ١ : ٣٣.

[٢]راجع : المعتبر ١ : ٥٠ , والذكرى : ٩ , وتذكرة الفقهاء ١ : ٢٣.

نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 1  صفحه : 102
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست