نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا جلد : 1 صفحه : 101
وكيف كان فقد ظهر لك ممّا ذكرنا إمكان المناقشة في التقريب الثاني أيضا , لجواز أن يكون نفي البأس عن الماء لأجل استهلاك الجزء المتغيّر في ما عداه.
ولكنه يدفعها : أنّ مفاد الرواية ليس إلّا اعتبار اضمحلال لون البول المستلزم لاستهلاكه عرفا , وهو أعمّ من استهلاك الماء المتلوّن به.
فاتّضح لك أنّ تطهير الماء المتنجّس لا يتوقّف على الاستهلاك واضمحلاله في الماء الطاهر , بل يكفي فيه امتزاجه بشيء قليل من الماء المعتصم مزيل لتغيّره لو فرض متغيّرا بأول مرتبة التغيّر , التي تكاد تلتحق بالعدم , لانعقاد الإجماع على كفايته في التطهير في الجملة , بل صحيحة ابن بزيع بمنزلة النصّ في كفاية هذا المقدار , لصراحتها في طهارة ماء البئر بعد زوال تغيّره بالنزح , ونجاسته ما دام متغيّرا , فالمؤثّر في طهارته ليس إلّا اتّصاله بالمادّة بعد زوال تغيّره أو امتزاجه بالماء العاصم الذي لا يتغيّر به , ويزيل تغيّره عند إشرافه على الزوال.
وكذا يستفاد من الصحيحة أنّه لا يعتبر في التطهير علوّ المطهّر , بل يكفي وصوله إليه ولو من أسفله أو بعض نواحيه , كما هو الغالب في مادّة البئر والجاري , مضافا إلى إطلاق مطهّرية بعض ماء النهر بعضا , وإطلاق المرسلة المتقدّمة [١] , بل قد عرفت أنّ الظاهر عدم الخلاف فيه على تقدير حصول الامتزاج , بل عن بعض [٢] دعوى الإجماع عليه.