responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 7  صفحه : 61
مشاعا أو معينا على أنه إذا كان معينا فهو باطل ولا يلزم من ذلك نفى خيار الرؤية فيما كان المبيع مشاعا أو كليا في المعين بان اعتقد على توصيف فظهر خلافه. وأما على مسلكنا من كون خيار الرؤية للرواية فلا شبهة في ثبوته في العين الشخصية الغائبة لكون ذلك مورد الرواية ولا يبعد الالتزام بثبوته في المبيع المشاع لانه وأن كان خارجا عن مورد الرواية ولكن مقتضى فهم العرفي هو أن لا يفرق بين شراء الضيعة بتمامها الذى هو مورد الرواية وبين شراء نصفها مثلا مشاعا، فيمكن بذلك أن يدخل المبيع المشاع أيضا مورد الرواية وأما بيع الكلى في المعين فهو خارج عن ذلك قطعا كما هو واضح. ثم ذكر المصنف أنه عبر جماعة عن أوصاف المبيع التى ترتفع بها الجهالة بما يختلف الثمن باختلافها كما في الوسيلة وجامع المقاصد وغيرهما لان الرغبات يختلف باختلاف أوصاف الاشياء وعبر عنها جمع آخر بما يعتبر في صحة السلم بحيث لا يكون بيع السلم غرريا وجمع آخر والشيخين اقتصروا على اعتبار ذكر الصفة ثم ذكر أن مراد جميعهم واحد وهو اعتبار ذكر الوصف على نحو يرفع الغرر ثم ذكر عبارة التذكر وذكر أنه قد يتراى التنافى بين اعتبار ما يختلف الثمن باختلافه وكفاية ذكر اوصاف السلم من جهة أنه قد يتسامح في السلم ذكر بعض الاوصاف لافضائه إلى عزة الوجود أو لتعذر الاستقصاء على التحقيق ثم وجه ذلك ورفع توهم التنافى بوجهين ولا يهمنا شرح كلام القوم والذى يهمنا أنه لا شبهة في شمول العمومات الدالة على صحة البيع لكل بيع، ولم يخرج عن تلك العمومات الا ورود النهى في النبوى عن بيع الغرر الذى تقدم ذلك في شرائط العوضين وتوضيح ذلك أنه قد يراد من نفى الغرر لزوم ذكر الاوصاف في السلم وغيره بما يرفع الجهالة

نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 7  صفحه : 61
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست