responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 7  صفحه : 545
إلى ذلك. ثم ان المراد من كون المثمن أو الثمن نسية أي شئ، وقد يكون المراد من ذلك كون التمليك في أمثال ذلك تعليقيا من ناحية المؤجل بان يملك البايع مثلا فعلا ولكن الملكية تحصل بعد زمان بحيث يكون الانشاء فعليا، والمنشأ استقباليا نظير الوصية ولكنه باطل وصحته في باب الوصية لدليل خاص وبيان ذلك أن العلماء ذكروا في بيان بطلان التعليق في العقود مثلا تارة ينشى تمليك ماله للمشترى على تقدير أن يكون هذا اليوم يوم جمعة مع تردده في كونه يوم جمعة فانه يملك على هذا التقدير. وأخرى ينشئ ملكية ماله لشخص في مقابل العوض الخاص بعد عشرة أيام بحيث يكون البيع حاصلا بعد عشرة أيام، كما إذا آجر داره بعد شهر وفى المقام من الآن يبيع المبيع الفلاني بعد سنة بحيث تكون الملكية من الطرفين حاصلة بعد سنة وليس الموجود من الآن الا انشاء البيع فقط، ليس الا وقد اتفقت كلمات الاصحاب على بطلان كلا هذين القسمين ولكن بطلان البيع هنا على تقدير كون انشاء التمليك على التقدير المذكور بحيث يكون الانشاء فعليا والمنشأ استقباليا لا يتوقف على بطلان التعليق، بل لو لم يقم الاجماع على بطلان التعليق فأيضا لابد من الالتزام ببطلان ذلك من جهة أنا ذكرنا في محله أن البيع مبادلة مال بمال بحيث يدخل الثمن فعلا في ملك من خرج المعوض من ملكه، ومن الواضح أنه على التقدير المذكور قد صار الثمن ملكا للبايع فعلا، من غير أن يكون المبدل أي المبيع داخلا في ملكه ولا شبهة أن هذا خارج عن مفهوم المبادلة المفروض حصولها بالفعل فلا يكون مشمولا لمفهوم المبادلة كما هو واضح وأيضا يحكم ببطلانه من جهة عدم صدق البيع عليه سواء قلنا ببطلان التعليق أم لا. وقد يقال أن معنى البيع النسبة عبارة عن كون الانشاء فعليا والمملوك

نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 7  صفحه : 545
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست