responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 7  صفحه : 405
وحاصل اشكال المصنف بانا لا نعرف وجها لا يقاف المعاملة بعد انشائها وانعاقدها باطلا ومعه كيف ينعقد صحيحا باسقاط شرطها و هذا لا يقاس بالرضا والاجازة المتأخرة أو الاذن السابق في كفايتها في صحة العقد، فان الاذن أو الاجازة ح يتعلقان على العقد السابق، أو اللاحق، فيوجبان صحته وهذا بخلاف ما إذا تعلقا على أمر آخر غير ما رضيا به سابقا وغير ما عقد عليه فانه لا يقلب الباطل إلى الصحة. قوله الثالث: لو ذكر الشرط الفاسد قبل العقد. أقول: في بعض النسخ عقد العنوان مسئلتان مكان الامر الثالث و الامر الرابع وهو اما سهو من قلم المصنف رحمه الله أو من النساخ و الصحيح أن تقول الثالث والرابع كما في بعض النسخ الاخرى وكيف كان إذا قلنا بأن الشرط الفساد مفسد للعقد وأن فساد الشرط يسرى إليه فهل يختص ذلك بما إذا كان الشرط مذكورا في متن العقد أو يعم ما إذا كان مذكورا قبل العقد ووقع العقد مبنيا عليه فان قلنا أن الشرط المذكور قبل العقد الذى لا يذكر في ضمن العقد خارج عن الشرط فلا كلام لنا فيه فانه ليس هنا شرط حتى يكون فساده موجبا لفساد الشرط وإذا بيننا على أنه أيضا شرط ولا عناية في اطلاق الشرط عليه ولا دليل على ذكره في ضمن العقد فان معنى الشرط هو الاناطة والارتباط وهو يحصل بذكره قبل العقد بحيث يقع العقد مبنيا عليه ومربوطا به لا في حال الغفلة عن البناء السابق فيكون بذلك مشمولا لعموم المؤمنون عند شروطهم وخارجا أيضا عن الشروط الابتدائية. وعليه يقع الكلام في أنه يفسد العقد أو لا يفسد فذكر المصنف هنا وجهان مبنيان على تأثير الشرط قبل العقد فان قلنا بانه لا حكم له كما هو ظاهر المشهور لم يفسد والا فسد، وقد فصل بذلك ونقل هنا قولا ثالثا

نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 7  صفحه : 405
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست