responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 7  صفحه : 373
تعذر للشرط، بل هو ممكن ومعه لا معنى للخيار. وبالجملة فرض التمكن من الاجبار فرض عدم تعذر الشرط الذى هو أعم من العمل الاختياري والاجباري وفرض عدم تعذر الشرط فرض عدم الخيار فكيف يجتمع التمكن من الاجبار مع الاختيار وما افاده رحمه الله متين لو كان المراد بالخيار في المقام خصوص خيار تعذر الشرط إذ مع التمكن من الاجبار لم يتعذر الشرط فلم يتحقق موضوع الخيار واما لو كان المراد بالخيار الاعم من تعذر الشرط كما سيأتي فلا وجه لما افاده. وبعبارة أخرى انا نلتزم بالخيار عند تعذر الشرط لكن لا من جهة خصوصية في التعذر، بل من جهة أنه احد الامور الموجبة للخيار ومصداق من مصاديق الموجب للخيار. وح يمكن أن يثبت الخيار مع التمكن من الاجبار ليتحقق موضوعه كما سنبينه انشاء الله. وعليه فلابد من مراجعة مدركه الخيار لو بنى أنه يثبت مع التمكن من الاجبار أو لا يثبت إذ عدم امكان اجتماعها ليس من البديهيات حتى لا يحتاج فيها إلى دليل فنقول أيضا مدرك الخيار عند تخلف الشرط هو الاجماع كما ذهب إليه بعضهم فلابد فيه من الاقتصار على المورد المتيقن وهو صورة عدم التمكن من الاجبار وأما معها فلا يقين بالاجماع على ثبوت الخيار ح فلا يثبت الخيار بعد عدم التمكن من الاجبار. وان كان المدرك لثبوت الخيار قاعدة لا ضرر كما ذهب إليه المصنف فلا يثبت الخيار مع التمكن من الاجبار أيضا لانه مع تمكنه من الاجبار لا يتوجه عليه ضرر حتى يدفع بالخيار ومن هنا ذكر شيخنا الانصاري أن الخيار في طول الاجبار لا في عرضه ولكنا ناقشنا في كون مدرك الخيار هو قاعدة لاضرر في خيار الغبن فراجع.

نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 7  صفحه : 373
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست