responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 7  صفحه : 372
هذاه الرواية غير ممكن الا بضم دعوى القطع على أن هذه الولاية ليست من مختصات السلطان بمناسبة الحكم والموضوع. ثم انه قد تعرض إلى أمر رابع في المقام وهو أن الخيار الثابت للمشروط له على تقدير عدم وفاء المشروط عليه بما التزامه على نفسه هل هو في عرض الاجبار أو أنه في طوله بمعنى أنه إذا تعذر عليه اجباره ولم يتمكن منه تنتهى النوبة إلى الخيار وله أن يفسخ العقد ح أو أنه مع تمكنه من الاجبار متمكن من الخيار ايضا نقل عن بعضهم أن الخيار في طول الاجبار وعن العلامة أن الخيار في عرضه وأن مع تمكنه من الاجبار متمكن من الفسخ ثم قوى (قده) عدم ثبوت الخيار مع التمكن من الاجبار. وفى حاشية المكاسب من تقريرات شيخنا الاستاذ (قده) أن هذا البحث بعينه البحث السابق ولا اختلاف بينهما الا في مجرد الالفاظ واحتمل هناك أن يكون تكراره من قلم شيخنا الانصاري وتعجب منه في أنه كيف تعرض له ثانيا ولا يخفى وضوع الفرق بين المسألتين لان البحث في المسألة الاولى انما كان متمحضا في ثبوت أصل الاجبار وأنه جائز للمشروط له أولا وأما في هذه المسألة فالبحث فيها في أن الخيار الثابت للمشروط له في عرض الاجبار أو في طوله فالمسألتان متغائرتان لا ربط من احديهما إلى الاخرى. والعجب من شيخنا الاستاذ أنه كيف خفى ذلك عليه مع أنه أمر واضح لا يحتاج إلى اقامة الدليل ولعل الاشتباه من قلمه الشريف دون فلم شيخنا الانصاري وذكر بعض المحققين أن أصل عنوان المسألة عجيب لان استحالة اجتماع الخيار مع التمكن من الاجبار بمكان من الوضوع والوجه في ذلك أنا ذكرنا أن الشرط ليس هو مجرد الوفاء الاختياري بل يعمه والوفاء الاجباري أيضا ومن الظاهر أن الخيار انما يثبت في المقام بعد تعذر الشرط إذ الكلام في هذا الخيار اعني خيار تعذر الشرط ومع التمكن من الخيار لا

نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 7  صفحه : 372
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست