وقلنا ان لزوم الفعل بالشرط وكونه حقا للمشروط له ثابت ببناء العقلاء و أن الادلة الدالة على لزوم الوفاء بالشرط وردت امضاء للسيرة المذكورة. ثم انه قد تعرض بعد ذلك على أمر ثالث وهو أن المشروط عليه إذا امتنع من الوفاء بما التزمه وكان الشر ط أمرا قابلا للنيابة كالانشائيات نظير بيع شئ أو هبته ونحوهما، فهل للحاكم أن يباشر بذلك فيبيع المال المشروط بيعه أو يهبه من قبل المشروط عليه أو أنه ليس للحاكم ذلك ولا يقع عمله نافذا عن قبل المشروط عليه قد قوى تمكنه من ذلك من جهة ما ورد من أن السلطان ولى المتنع فيندفع ضرر المشروط له بتصدي الحاكم للوفاء بما التزمه المشروط عليه على نفسه هذا، والوقت لم يسع للمراجعة إلى أن هذه الرواية هل رويت بطريقنا وانها معتبرة أو أنها نظير من المختصرات لغوية لا اعتبار لها فليراجع إلى مظانها. ثم على تقدير أنها رواية معتبرة لا تكفى بمجردها في اثبات المدعى و هو صحة تصدى الحاكم على ما على الممتنع من الالتزام بل لابد من ضم مقدمة خارجية إليها فان الحاكم ليس بسلطان ولا من دونه بمرتبة أو بمراتب فلابد في اثبات ولاية الحاكم من دعوى القطع بمناسبة الحكم والموضوع على أن هذا الولاية الثابتة للسلطان ليست من الاحكام المختصة للسلطان، بل هو من أحكام المنصب فيثبت للحاكم أيضا لان المستفاد من الرواية أن الشارع لا يرضى لتضيع حقوق الناس وهذا كما ثبت للسلطان يثبت للحاكم أيضا إذا تمكن من ذلك ولولا دعوى القطع المذكورة احتاج اثبات المدعى في المقام إلى ضم كبرى كلية على هذا الرواية وهى ولاية في كل ما للسلطان من الاحكام والمناصب أو المناصب المختصة له وقد تقدم في بحث الولاية أن ولاية الحاكم على نحو الكلية غير ثابتة وأنه ليس له الولاية في كل ما للامام والسلطان ولاية ولذا ذكرنا أن اثبات المدعى في المقام بمجرد