responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 7  صفحه : 369
ذلك الشئ اضعاف قيمته الاولى فليس للمشروط عليه أن لا يعمل بالشرط ويقول للشارط افسخ المعاملة، بل يجبره الشارط على الوفاء، الا أن يريد الفسخ على طبق ميله، وليس غرضنا من ذكر الضرر التمسك بحديث نفى الضرر، بل غرضنا استبعاد هذا المطلب أي الالتزام بعدم جواز الاجبار فان نتيجة ذلك هو تضرر الشارط كثيرا وهو على خلاف الارتكازات العقلائية وبنائهم فانه ليس من المتعارف ان يشترط أحد على غيره بشرطا ومضى مدة ثم يقول المشروط عليه ليس لك الا فسخ العقد. وعلى الجملة ليس الغرض من الشرط هو تخلص الشارط عن المعاملة ولوازمها حتى يقال انه ليس منحصرا بالاجبار بالفسخ، بل غرض الشارط هو الوصول إلى غرضه من الشرط من المنافع ودفع الضرر ولو كانت الاغراض شخصية فلا وجه للقول بأن له وجها إلى التخلص. وبعبارة أخرى أن ما افاده جامع المقاصد لا يتم لا من جهة ما ذكره المصنف من الخيار في مرتبة متأخرة عن الاجبار لوصول النوبة إليه لما سيأتي أن الاجبار في عرض الخيار لا في طوله، بل من جهة أنه ان كان للمشروط له حق المطالبة، فلا شبهة في جواز الاجبار لمطالبة الحق، والا كان مفاد الشرط هو الحكم التكليفى فقط كالنذر فلا يسوغ الاجبار مضافا إلى قيام السيرة. وقد يتوهم أن ظاهر الشرط هو فعل الشئ اختياريا، فإذا امتنع المشروط عليه فقد تعذر الشرط وحضور الفعل منه كرها بالاجبار غير ما اشترط عليه لان اللازم أن يكون متعلق الشرط امرا اختياريا كما تقدم، فلا يكون الاجبار موجبا للوفاء بالشرط وفيه الظاهر أن هذا التوهم انما نشأ من خلط بين الكلمة الاختيارية المستعملة في مقابل عدم القدرة وكلمة الاختيار المستعملة في مقابل الكره وعدم المحبوبية والذى هو موضوع صحة التكاليف هو الاول بمعنى أنه يشترط أن يكون التكليف متعلقا بأمر اختياري

نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 7  صفحه : 369
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست