responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 7  صفحه : 368
مع أنه لو كان مفاد الدليل مجرد الحكم التكليفى لم يسقط بالاسقاط، كما هو واضح. ثم ان ما ذكره المصنف من الاستدلال بالروايات الدالة على أن المؤمنون عند شروطهم على أنه ليس الوفاء بالشرط مجرد التكليف المحض بل هنا شئ آخر للشارط على المشروط عليه متين ولكن قد عرفت أنه ليس بملك لعدم ترتب لوازمه من الارث ونحوه على ذلك، وانما هو حق من الحقوق، ولا شبهة في دلالة الروايات المتقدمة على ذلك ويضاف على ذلك قيام السيرة القطعية على ذلك وأن اشتراط أحد المتعاقدين على الآخر، مجرد اثبات الحكم التكليفى عليه، بل غرضه أن يجعله ملزما بهذا الشرط بحيث يجبره على ذلك في المحاكم المختصة على تقدير اداياء، بل ربما يلتفت الشارط بالحكم التكليف اصلا. وعلى الجملة فبناء العقلاء على ثبوت حق للشارط على المشروط عليه بالاشتراط وغرض المتبايعين أيضا هو ذلك، فان الشارط غرضه اثبات حق على المشروط عليه والزامه اعطاء ذلك الحق وسيأتى أن الاجبار على الوفاء بالشرط في عرض الخيار، والفسخ لا في طوله ويدل على ذلك كله أن للمشروط له اسقاط ذلك، فانه لو لم يكن من الحقوق لم يقبل ذلك الاسقاط فمن قبوله الاسقاط نستكشف كونه من قبيل الحقوق، كما هو واضح. وما عن صاحب جامع المقاصد من توجيه عدم الاجبار بأن له طريقا إلى التخلص بالفسخ ضعيف في الغاية بداهة أن من جعل لنفسه الخيار انما غرضه هو الفسخ بعد تعذر أخذ ما شرط عليه اما لعدم تمكنه أو لعدم تسلط الشارط على المشروط عليه لشقاوته وأما مع امكان اجباره ولو بالشكاية إلى المحاكمة المختصة فيجبره عليه إذ لو لم يكن للشارط حق الاجبار لتضرر في معاملية غالبا، فانه لو اشترى أحد شيئا مع الشرط على البايع وترقى قيمة

نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 7  صفحه : 368
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست