responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 7  صفحه : 367
الثبوت الا أنه يحتاج إلى دليل في مقام الاثبات، هل الحكم، الحكم التكليفى فقط؟ كوجوب الوفاء بالنذر، فانه لا يجب للمنذور له، بل لا يجوز مطالبة المنذور من الناذر لعدم استحقاقه على الناذر شيئا أصلا، الا من باب الامر بالمعروف يجوز المطالبة وهو لا يختص بالمنذور والمشروط له، بل هو وظيفة كل مسلم أو يدل على الحكم الوضعي أيضا بحيث يكون هنا وجوب حقى يجوز للمشروط أن يطالبه من الشارط، بمعنى أن هنا حقا للشارط على المشروط عليه بحسب الاشتراط بحيث للشارط اجبار المشروط عليه على الوفاء بشرطه بحسب الاشتراط، وربما يفصل بين الشرط الراجع إلى مصلحة أحد المتعاقدين كخياطة الثوب ونحوها وبين ما لا يرجع إلى مصلحتهما كاشتراط كنس المسجد فالتزم بجواز الاجبار في الاول دون الثاني كما ربما يفصل بين الشرط الذى كالمتعلقات للعقد نظير اشتراط رهن المبيع عند البايع لعدم اطمينانه للمشترى حتى يوثق بثمنه وبين الشرط الأجنبي نظير الخباطة ونحوها ففى الاول يصح الاجبار لانه من متعلقات العقد، والعمل به كالعمل بالعقد لازم دون الثاني فقد اختار المصنف الوجه الثاني لان مقتضى العمل بالشرط ليس هو الا كتسليم العوضين، فان المشروط له، له حق بحسب الاشتراط على المشروط عليه ولذاله أن يجبره على الوفاء وسيأتى في البحث الاتى أن الاجبار في عرض كون الشارط مخيرا بين الفسخ والامضاء لا أنه ليس الاجبار اصلا كما زعمه بعضهم. نعم، أن الشارط لا يملك شيئا بحسب الاشتراط كما في كلام المصنف حيث ذكر أن الشارط يملك على المشروط عليه الشرط إذ ليس هنا مملوك و الا فلابد وأن يكون من جملة الارث على تقدير موت الشارط وليس كك و قد عرفت أن الشرط لا يقابل بجزء من الثمن ليكون مملوكا للشارط، بل هو جعل حق على المشروط عليه والشاهد على ذلك أنه يسقط ذلك بالاسقاط

نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 7  صفحه : 367
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست