responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 7  صفحه : 350
ان لم يكن في مقابله شئ ولكن لا شبهة في كونه دخيلا في زيادة الثمن أو المثمن فان ما يعطى من الثمن بدون الشرط لا يعطى معه فتكون هذه المعاملة خطرية وغررية. الخامس: أن يشترطا شرط النتيجة بأن يشترط أحدهما على الاخر في البيع كون ما بيده من الاموال له ولم يعلم أنها أي مقدار، فانها أيضا يوجب غررية المعاملة فتبطل لذلك وكيف مع السير والتقسيم لا نجد موردا باطلا لوجود الغرر في نفس البيع ولا يفرق في ذلك بين أن يكون الدليل على بطلان البيع هو النهى عن بيع الغررى وبين أن يكون النهى عن مطلق الغرر، كما هو واضح. قوله: الشرط السابع أن لا يكون مستلزما لمحال. أقول: ذكر العلامة رحمه الله أنه لو شرط في البيع أن يبيعه من البايع لزم الدور وأما لو شرط على أن يبيعه من غيره فلا يلزم الدور لجواز أن يكون جاريا على حد التوكيل أو عقد الفضولي بخلاف ما لو شرط البيع على البايع. أقول: الذى ذكره العلامة لا بأس به من حيث الكبرى ولكن لم نجد له صغرى في المقام وبيان ذلك أنه ان اراد من كلامه هذا الشرط الفلسفي فهو صحيح من حيث الكبرى، حيث انه لو كان ما هو من قيود المعلول و شروطه شرطا للعلة ونفس المعلول شرطا فيها لزم الدور لتوقف المعلول على علته وتوقف العلة على المعلول باعتبار الشروط المعتبرة فيه، ولكن الامر ليس كك هنا فان الشرط ليس من قيود علة الملكية وسببه، بل سبب الملكية في البيع مثلا هو العقد والشرط، انما هو شرط اللزوم كما هو واضح وان كان مراد العلامة هذا المعنى فهو لا يرتبت بالمقام وان كان شيئا آخر فلا ندرى ما اراد على أنه أي فرق بين اشتراط بيعه من البايع ومن غيره فان الاشتراط لو كان موجبا للدور يوجب في كلا الموردين، والا فلا و

نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 7  صفحه : 350
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست