responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 7  صفحه : 348
لا يبقى مورد للشك حتى يحتاج إلى التمسك بالاصول، بل قد اتضح أنه كلما يكون شرطا فحكمه معلوم اما بالامارة أو بالاصول، ولكن العجب من هؤلاء المحققين لم يأتوا شيئا يكون ميزا بين كون الشرط مخالفا لمقتضى العقد أو للكتاب حتى المحقق الثاني مع مهارته في الفقه. قوله السادس: أن لا يكون الشرط مجهولا. أقول: ذكر الفقهاء أن من جملة شروط صحة الشرط في ضمن العقد أن لا يكون الشرط مجهولا فلو اشترط أحد المتبايعين على الآخر شرطا مجهولا بطل العقد للغرر. أقول: توضيح الكلام في المقام أن الشرط المأخوذ في العقد قد يكون شرطا ضمنيا ومعتبرا بحسب الارتكاز العقلائي الذى مرجعه إلى كون المنشأ أو الثمن أو المثمن مقيدا وحصة خاصة على ما تقدم فانه حينئذ لا تكون الجهالة في الشرط الا جهالة في البيع فيكون في الحقيقة الثمن مجهولا أو المثمن كك فيرجع هذا إلى جهالة العوضين، وقد اعتبرنا عدمها في شرائط العوضين، فلا يحتاج اعتبارها في المقام أيضا، إذ قد يقدم أنه ليس في أمثال المقام اشتراط غالبا، بل الثمن أو المثمن مقيد ومضيق بالحصة الخاصة كما إذا قيد البايع أو المشترى العوضين من الاول بحصة خاصة ككون المبيع عبدا كاتبا أو كون الحنطة من مزرعة فلانية فهل يتوهم أن هذا القيد اعتبر في المبيع بعنوان الاشتراط بحيث يحتاج نفوذه إلى دليل الوجوب الوفاء بالشرط وليس كك، بل انما وقع البيع على شئ خاص وعلى كل مقيد على حصة مخصوصة كما هو واضح. وعلى الجملة جهالة مثل هذه الشروط عين جهالة العوضين كما إذا باع منا من حنطة مزرعة مجهولة أو على ثمن مجهول فلا شبهة في خروج هذا القسم عن محط الكلام، والظاهر أنه لا يتوهم أحد كونه داخلا في المقام و

نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 7  صفحه : 348
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست