responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 7  صفحه : 337
فنقول: أن الشروط في العقود على نحوين لانها قد تكون معتبرة في العقود بحسب الارتكاز وبناء العقلاء وتسمى ذلك بالشروط في ضمن العقد بحيث لا يحتاج إلى الذكر وقد تكون معتبرة فيها بالاشتراط وبدونه لا يكون جاريا فيها، بل يكون العقد مطلقا بالنسبة إليه. اما القسم الاول فهو كثير منها ما تقدم من كون المثمن بالقيمة المساوية للقيمة السوقية والا كان للمغبون من البايع أو المشترى خيار الغبن وان لم يشترط ذلك فان بناء العقلاء بحسب ارتكازهم على ذلك فيكون هذا الشرط معتبرا في المعاملة سواء صرح به أم لا، ومن هنا قلنا سابقا أن خيار الغبن انما هو ثابت بالشرط الضمنى وبتخلفه يثبت الخيار للمشروط عليه كما هو واضح. ومنها: عدم كون كل من الثمن أو المثمن معيبا فان الشرط الضمنى على ذلك والاتكازى العقلائي يقتضى كونهما خاليين عن العيب والا ثبت الخيار لمن كان ماله معيوبا ومن هنا قلنا ان خيار العيب على القاعدة و ولم يحتاج إلى ورود رواية فيه وان كان ثبوت مطالبة الارش فيه على خلاف القاعدة. ومنها: انصراف الثمن إلى نقد البلد وهكذا انصراف تسليم المبيع إلى بلد البيع وان لم يصرحا بذلك وقد ذكرنا سابقا أن الميزان في الشروط الضمنية ما يكون معتبرا في العقد بدون التصريح والانصراف المذكور كذلك وعلى هذا فلو قال البايع أو المشترى انى أريد أن اسلم الثمن أو المبيع في بلد آخر كان للآخر خيار الفسخ مع أنه لم يشترط الخيار في ضمن العقد وهكذا كل شرط ضمنى فان الميزان هو ما ذكرناه فيكون المنشأ في الحقيقة هو الحصة الخاصة من الملكية ونحوها على مقتضيات العقود المعاملية لما ذكرنا سابقا في معنى جعل الخيار وقلنا ان معناه هو تحديد المنشأ و

نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 7  صفحه : 337
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست