responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 7  صفحه : 324
الوعد أو الاشتراط من علائم الايمان. (وأما القسم الثالث) وهو أن يشترط أحد المتعاقدين على الآخر اعتبار أمر كأن يبيع داره من هند ويشترط عليها أن تكون زوجة له أو يبيع فرسه من غيره ويشترط عليه كون المزرعة الفلانية ملكا للبايع وهكذا وهو على ثلاثة أقسام، لان هذا الامر الاعتباري الذى يشترط أحدهما على الآخر تحققه قد يكون على نحو لا يحتاج إلى سبب خاص ولا يكون من فعل شخص آخر، بل يكون فعلا اختياريا للشارط بحيث يصح اعتباره منه، بأى سبب كان، وبأى نحو ابرز وهذا لا شبهة في تحققه بالشرط وقبول المشروط عليه، وذلك كأشتراط أن يكون المشترى وكيلا للبايع في فعل خاص أو يشترط عليه أن يكون وصيا له أو تكون داره ملكا له بعد موته فان هذه الامور تتحقق بمجرد قبول المشترى ويكون قبوله ابرازا للوكالة والوصية والتمليك كما هو واضح، فان الامور المذكورة أمور اختيارية للشخص وغير محتاجه إلى سبب خاص فتكون مبرزة مقبول المشترى، أي من عليه الشرط اشتراط الشارط كما هو واضح. وقد يكون اعتبار أمر غير اختياري للمشروط عليه كأن يشترط عليه كون زوجة زيد الذى هو غير المشروط عليه طالقا، أو كون ابنته زوجة للشارط نحو ذلك فان ذلك وأمثاله من افعال الأجنبي ومن اعتباراته النفسانية فلا معنى لاشتراطه على المشروط عليه على أنها محتاجة إلى سبب خاص، فلا توجد بأى سبب كما هو واضح. وقد يكون ذلك أمرا اختياريا للمشروط عليه الا أنه لا يوجد لاحتياجه إلى سبب خاص ولا يوجد بكل سبب كأن يشترط عليه كون زوجة طالقا أو كون بنته الصغيرة، زوجة للشارط، فان ذلك وان كان تحت اختيار الشارط الا أنه لا يوجد الا بسبب خاص فان الطلاق لا يكون طالقا الا أن يقول

نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 7  صفحه : 324
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست