responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 7  صفحه : 316
الثالث: أن يشترط أحدهما على الآخر حكما من الاحكام الشرعية كما إذا باع داره واشترط على المشترى أن يكون الخمر حلالا أو غير ذلك من الاحكام وهذا هو اشتراط فعل الأجنبي عن العقد. وقد عرفت أنه أمر غير مقدور للمشروط عليه وح فان كان التعليق هو تعليق نفس العقد على الالتزام بفعل الغير. وقد عرفت أنه باطل إذ لا معنى للالتزام بالامر الغير المقدور حتى لو قلنا بصحة التعليق في العقود وعدم بطلانه، فلا يصح الاشتراط هنا إذ لا يمكن الالتزام بامر غير مقدور وان كان مرجع الاشتراط هنا إلى اناطة لزوم العقد بفعل الغير وأنه على تقدير تحققه يلتزم المشروط له بذلك و الا فلا فهو صحيح فانه على تقدير تحقق ذلك الفعل يكون العقد لازما و الا كان للمشروط عليه خيار تخلف الشرط كما هو واضح فلابد من التكلم في هذه الامور الثلاثة واحدة واحدة. وقد ورد في الروايات على ما عرفت عدم نفوذ الشرط المخالف لكتاب الله أو سوى كتاب الله أو لا يوافق كتاب الله على ما في الروايات بالسنة مختلفة وكان الكلام في معنى هذه الروايات ولا يخفى أن الشرط بحسب الاستقضاء قد يكون متعلقا بالمباح بأن يشترط فعل مباح أو تركه والمراد من المباح هنا ما لم يكن فيه ايجاء فيشمل المكروه والمستحب أيضا والظاهر أنه لا شبهة في نفوذ ذلك ولم نر من يستشكل فيه. نعم قد ذكر في روايتين ما يوجب توهم عدم نفوذ ذلك أيضا وأنه مخالف لكتاب الله. الاولى: رواية العياشي، عن أبن مسلم، عن أبى جعفر عليه السلام قال: (قضى أمير المؤمنين عليه السلام في أمرأة تزوجها رجل وشرط عليها وعلى أهلها ان يتزوج عليها أو هجرها أو اتى عليها سرية فهى طالق،

نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 7  صفحه : 316
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست