responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 7  صفحه : 314
يقتضى اراد الاحتمال الثاني منها بأن يكون المراد بها هو ما كتبه الله و بينه بلسان نبيه، ولو كان في غير القرآن، وانه ما من شئ الا وقد كتب الله فيه حكما، ويدل عليه وجوه: الاول: أنه ورد في بعض الروايات لفظ السنة أيضا، بأن لا يخالف الكتاب والسنة فأن ذلك قرينة على أن يكون المراد من الكتاب ما هو مكتوب لله من الاحكام. الثاني: أن مناسبة الحكم والموضوع يقتضى التعميم حيث انه لا خصوصية في عدم نفوذ الشرط المخالف بين أن يكون مخالفا للقرآن أو لحكم الشارع وان لم يكن مذكورا في القرآن، إذ لا فرق بين أحكام الشرع وأفراد أحكامه فلا خصوصية للمخالفة مع القرآن حتى لا يكون نافذا وأما مخالف السنة فيكون نافذا، بل جميع أحكام الشارع على نسق واحد سواء كان مذكورا في القرآن أو في غيره، وقد عرفت أنه لا معنى لجواز مخالفة حكم الشارع مع بقائه على حاله، فان أمره بنفوذ الشرط المخالف مع عدم رفع اليد عن الحكم مناقضة واضحة وإذا فلا فرق بين أحكام الشارع، وبحسب مناسبة الحكم والموضوع يحكم بأن المراد من الكتاب كل حكم شرعى فتكون النتيجة مما ذكرنا أن مفاذ تلك الاخبار هو أن كل شرط نافذ الا شرطا خالف الحكم الشرعي كما هو واضح. الثالث: أن مخالفة القرآن اعم من أن يكون مخالفا لحكم مذكور في القرآن أو لعموم القرآن واحكامه ومن الواضح أن جميع الاحكام الشرعية قد أمر في القرآن بالاطاعة بها والاتيان بها بمقتضى قوله: (وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا) ومن الواضح ان شرط ما يكون مخالفا لحكم شرع من أي حكم مخالف للقرآن كما هو واضح، فالمراد من الموافق مما يكون موافقا لحكم الشارع ولو كان مستفادا من القواعد أو كان ثابتا بالاصل الذى

نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 7  صفحه : 314
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست