responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 7  صفحه : 312
قوله الرابع: أن لا يكون مخالفا للكتاب والسنة فلو اشترط رقية حر أو توريث اجنبي كان فاسدا. أقول: لا شبهة في أن الشرط المخالف للكتاب والسنة غير نافذ للاخبار المستفيضة، بل المتواترة معنى والظاهر أنه لم يخالف في ذلك أحد فيما نعلم ولكن هنا امران ربما يحتملان في المقام أحدهما أن أدلة وجوب الوفاء بالشرط يحتمل أن تكون مخصصة لادلة التحريم ورافعة للحرمة ويكو ن المرجع إلى أن المحرمات انما تكون محرمة بادلتها الاولية إذا لم يطرأ عليها عنوان الشرط في ضمن عقد، والا تكون مباحة، بل واجب الوفاء بمقتضى دليل وجوب الوفاء بالشرط ويكون ذلك نظير طرو عنوان الثاني على الاشياء المحكومة بالاحكام بعناوينها الاولية، وأن لم يكن المقام من ذلك القبيل كما قرر في محله، لان بعنوان الاضطرار يرتفع الموضوع وليس التخصيص كذلك وكيف هذا الاحتمال، بل ورد نظيره في الشريعة في التلكيفيات والوضعيات، أما التكليفيات كجواز الصوم في السفر بالنذر مع أنه لم يكن مشروعا في السفر وكجواز الاحرام قبل الميقات مع النذر مع أنه لم يكن مشروعا قبل الميقات بدون النذر، وأما في الوضعيات كجواز ارث كل من الزوجة أو الزوج من الآخر بالشرط في ضمن عقد المتعة مع التوارث في غير القرابات النسبية وغير القرابات السببية المعروفة منتفية، الا أن هذا الحكم الوضعي قد ثبت بالاشتراط فيكون الدليل الدال على نفوذ هذا الشرط تخصيصا للادلة الدالة على عدم هذا الحكم الوضعي في غير الموارد المذكورة فيمكن أن يكون المقام من هذا القبيل أيضا بأن يكون ما دل على وجوب الوفاء بالشرط مخصصا على الادلة الدالة على المحرمات أي الادلة الاولية. الامر الثاني: أنه يحتمل أن تكون الادلة الدالة على وجوب الوفاء

نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 7  صفحه : 312
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست