responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 7  صفحه : 288
اختلف المقومون في ذلك أيضا بحيث كان رجوعهما إلى المقومين بعد اختلافهم في ذلك ولا يخفى أن فرض البايع منكرا من جهة الغلبة حيث يكون المعيب هو المبيع، والا قد يكون المعيب هو الثمن وينعكس الامر و كيف كان فالظاهر أن هذه الصورة خارجة عن مورد كلام الشيخ وغيرهم الذين تصدوا لبيان حكم هذه المسألة وأنه لم ينبه أحد بذلك فيما نعلم. وبيان ذلك أن كلامهم مسوق لبيان حكم صورة الاختلاف في الارش مع جهل المتبايعين بالحال وهذه الصورة انما هي الرجوع إلى المقوم مع اختلافهما في ذلك كما هو واضح. وأما حكم هذه الصورة فالظاهر أنه لا يجرى في المقام ما ذكر في المدعى والمنكر فان الظاهر من الروايات الواردة في ذلك هو اختصاص البينة للمدعى واختصاص اليمين بالمنكر و الرجوع إلى المقومين، يقتضى أن تسمع بينة المنكر أيضا، وهو على خلاف تلك الاخبار كما هو واضح. وعلى تقدير الرجوع إلى ذلك القاعدة وشمولها للمقام يكون من قبيل تعارض بينة الداخل والخارج فكلما ذكر في ذلك يأتي هنا. وبعبارة أخرى أن في صورة اختلاف المتبايعين في الارش من حيث الزيادة والنقصان كان ذلك من قبيل المدعى والمنكر فيكون من صغريات تلك المسألة فان قلنا بسماع بينة المنكر، فيكون التعارض بينهما من قبيل تعارض بينة الداخل والخارج والبحث فيه في محله وان لم نقل بسماع بينة المنكر، بل كان اللازم في حقه اليمين كما هو الظاهر لم تسمع بينة بل بينة المدعى. وأما إذا جهل البايع والمشترى بالارش أصلا وكان رجوعهما إلى المقومين من جهة جهلهم بالارش فمقتضى القاعدة أي شئ فهل يرجع أحد المقومين الذى يكون قوله موافقا للاصل وهو بينة الاقل فان فاختلاف هنا

نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 7  صفحه : 288
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست