responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 7  صفحه : 228
المسألة نظير ما لو ادعى الزوج الرجوع في عدة المطلقة وادعت هي تأخرها. أقول: هذه المسألة سيالة في غير هذا المورد مما كان هناك حادثان، ويشك في تأخر احدهما وتقدم الآخر وبالعكس مثلا لو شك في أن التفرق في خيار المجلس انه وقع بعد الفسخ أو قبله أو الفسخ في خيار الحيوان أنه وقع قبل ثلاثة أيام أو بعده، وهكذا إذا شك في أن القبض في الصرف و السلم وقع قبل التفرق أو بعده وهكذا أو وقع الشك في أن الصلاة وقعت قبل الحدث ليحكم بصحتها أو بعده ليحكم ببطلانها مع العلم بكون المصلى مطهرا وهذا المثال فيما لم يكن مورد لقاعدة الفراغ من جهة انتفاء شرط من شروطها ككونه غافلا في حال الصلاة بحيث يكون استصحاب الطهارة جارية وأما مع فرض جريان قاعدة الفراغ فلا موضوع للشك في صحة الصلاة و الاحتياج إلى الاستصحاب كما هو واضح. ومن هذا القبيل أيضا ما ذكره المصنف من وقوع الرجوع في العدة الرجعية قبل انقضاء العدة أو بعدها وكذلك إذا وقع الشك في أن بيع الراهن العين المرهونة هل وقع قبل رجوع المرتهن عن الاذن أو بعده ففى هذه الموارد كلها يجرى ما ذكره المصنف من أن الاصل عدم كون الفسخ واقعا في زمان الخيار فيترتب عليه بطلان الفسخ وأن الاصل عدم وقوع الرجوع في زمان العدة فيترتب عليه بينونة الزوجة وأن الاصل عدم وقوع بيع الراهن قبل رجوع المرتهن فيترتب عليه بطلان البيع وأن الاصل عدم وقوع الفسخ في زمان المجلس وفى ثلاثة أيام فيترتب عليه عدم تأثير الفسخ وأن الاصل عدم وقوع الصلاة في حال الطهارة فيترتب عليه بطلان الصلاة وهكذا. وذكر بعضهم أن الاصل هنا يقتضى عكس ما ذكره المصنف وأنه لابد من الحكم بتأثير الفسخ وصحة بيع المرتهن وصحة الصلاة لا من جهة ما ذكره المصنف من اجراء أصالة الصحة هنا في الفسخ لجريان المناقشة في

نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 7  صفحه : 228
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست