responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 7  صفحه : 19
إليه بالاجازة فاعطاء مال الناس إليه لا يكون موجبا لسقوط خياره فانه يقال ان المال ولو كان للمشترى ولكن لم يكن له حق الاخذ بدون اذن البايع فإذا أخذه بدون اذنه فاجازه البايع يكون ذلك كلشفا بالالتزام عن سقوط خياره والا فلم يجز القبض وليس من المتعارف أن يجز القبض ويبقى خياره إلى مدة كما هو واضح. الشرط الثالث: أن لا يشترط المشترى على البايع تأخير الثمن والا فلا خيار بتأخير الثمن والوجه في ذلك أن الاخبار المتقدمة منصرفة عن هذه الصورة وذلك لانها متوجهة إلى فرض أن يكون للبايع حق مطالبة الثمن لكى يترتب عليه أنه إذا لم يجى بالثمن فله الخيار إذ المشترى لم يعمل بوظيفته، وأما إذا اشترط ذلك المشترى على البايع فانه ليس للبايع الخيار كمالا يخفى فافهم. الشرط الرابع أن يكون المبيع عينا أو شبهه كصاع من صبرة نص عليه الشيخ في المبسوط وهو ظاهر كثير من الفقهاء على ما في المتن وذكر المصنف أن هذا الخيار أي خيار تأخير الثمن مختص بالعين الشخصية فلا يجرى في المبيع الكلى وقال ان كلمات الفقهاء موردها ذلك وكك معاقد اجماعاتهم فانها مختصة بالعين الشخصية فلا تشمل المبيع الكلى كما لا يخفى. وأما حديث نفى الضرر فهو أيضا مختص بالشخصي لانه المضمون على البايع قبل القبض فيتضرر بضمانه وعدم جواز التصرف فيه وعدم وصول بدله إليه بخلاف الكلى فانه لا تلف فيه ليكون دركه على البايع ويتضرر من ذلك ثم ذكر النصوص فرويتا (1) ابن يقطين وابن عمار مشتملتان على لفظ البيع (1) وسائل - ج 12، ص 357، ح 3 و 4.

نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 7  صفحه : 19
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست