حاصل كلام المصنف أن البراة من العيوب يحتمل أن يضاف إلى أمور: الاول: أن يتبرء من نفس العيوب بأن تبرء عن الالتزام بسلامة المبيع عن العيوب الموجودة في المبيع حال العقد. الثاني: ضمان العيب فقط بأن يتبرأ من الارش فقط دون الخيار فيكون المشترى مع ظهور العيب في المبيع مخيرا بين الرد والامضاء فقط. الثالث: أن يكون المراد من التبرى عن العيب التبرى عن حكمه وهو اسقاط الخيار ثم ذكر أن الانسب إلى معنى البراءة هو الثاني وقد تقدم عن التذكرة المعنى الثالث وهو بعيد عن اللفظ الا أن يرجع إلى المعنى الاول. ولكن الظاهر أنه لا فارق بين المعنى الاول والثالث وذلك لانه لا معنى للتبرى عن نفس العيب الذى هو مفاد الوجه الاول وتوضيح ذلك أنا قد ذكرنا سابقا أنه لا معنى لاشتراط وصف في البيع بان يبيع شيئا مع اشتراط كونه متصفا بوصف كذا أي التزم بكونه على وصف كذا وهذا لا معنى له، بل مرجعه. اما إلى التعليق بان يبيع على تقدير كون المبيع متصفا بوصف كذا. واما إلى اشتراط الخيار على تقدير التخلف بأن التزم المشترى البيع على تقدير كون المبيع موصوفا بوصف معلوم وأما التخلف فلا يلتزم به بل يكون البيع متزلزلا و أما التعليق فهو يوجب البطلان فلا معنى لا عتبار الوصف في المبيع بهذا المعنى. وأما الثاني: فقد عرفت أن مرجعه إلى جعل الخيار وعليه فمعنى التبرى عن العيب أي عدم الالتزام بصحة المبيع ليس اسقاط الخيار إذ التعليق في البيع باطلا واذن فيكون مفاد الوجه الاول والوجه الثاني واحدا كما هو واضح.