responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 7  صفحه : 143
على صحة ما يصح عن هؤلاء، وإذا وصل اسند إلى هؤلاء سقط السؤال عن كيفية السند هل يحكم بصحة روايتهم وان كانت مرسلة وان اعبر صاحب الحدائق عن مرسلة جميل بالصحيحية وعلى هذا المبنى تقع المعارضة المذكورة فمقتضى القاعدة هو الذى حققناه، ولكن ذكرناه في الجزء الاول أنه لا دليل على حجية مرسايل هؤلاء والاجماع الذى ادعوه لا نقطع بتحققه ولا بحجية إذ لا نعلم أن الواقع بين هؤلاء وبين الامام عليه السلام اشخاص موثقين كما هو واضح. وعلى هذا فالمدرك ينحصر برواية زرارة وما ذكرناه من ثمرة تلك الكبرى الكلية الاصولية. ثم إذا كان الحدث مانعا عن الرد فهل يجوز رده مع رضى البايع بالرد اما مع الارش أو بدونه أم لا يجوز؟ فنقول: ان المشهور هو كون المشترى مخيرا بين أمور ثلاثة: الرد و الامضاء مطلقا، أو مع الارش وأن هذا التخيير ابتدائى ولكن قد ذكرنا سابقا أن الظاهر من الرواية رواية زرارة هو أن التخيير بدوا وانما هو بين الرد والامضاء ومع سقوط الرد فيثبت له الارش فللمشترى ح مطالبة الارش فقط، ليس الا وقد حملنا على ذلك فيما سبق عبارة المبسوط حيث التزم بثبوت الارش مع اليأس عن الرد وقلنا أن ما اشكل عليه المصنف من أن الاطلاق يدفع ما ذكر في المبسوط وقلنا هناك انه لا اطلاق هنا حتى ينافيه ولكن الظاهر أن ما ذكره المصنف صحيح حيث ان اطلاق رواية زرارة الدالة على اللزوم بمجرد احداث الحدث مطلقا محكم فيكون دافعا لما ذكره في المبسوط إذ بناء على الاخذ بالاطلاق أنه لا يجوز الرد مع احداث الحدث بل تصل النوبة إلى الارش ولكن مع رضاية البايع بالرد جاز الرد لا من جهة الرواية، بل لكونه اقالة لجوازها.

نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 7  صفحه : 143
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست