responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 6  صفحه : 91
والحاصل أنه بناء على الانحلال فكل من صدق عليه البيع من أحد الطرفين مع ما يصدق عليه البيع من الطرف الآخر اجتمعا في مجلس العقد أي بقيا وان تفرق غيرهما فهما بالخيار ويسقط الخيار عن المتفرقين لان الغاية قد حصلت بالنسبة إلى المتفرقين ولكنها بعد لم تحصل بالنسبة إلى الباقين كما هو واضح. ومن هنا ظهر بطلان سائر الوجوه المذكورة في المقام. قوله: ومما ذكرناه اتضح عدم ثبوت الخيار للفضوليين وان جعلنا الاجازة كاشفة أقول: قد ظهر من مطاوى ما ذكرناه عدم ثبوت الخيار للفضوليين وان صدق عليهما عنوان البايع والمشترى فانك قد عرفت ان المناط في ثبوت خيار المجلس للبايع هو كون أمر البيع في يده ومن الواضح أن الفضوليين ليسا كك ومن هنا ذكر المصنف أنه إذا لم يثبت الخيار للوكيلين الغير المستقلين في التصرف فعدم ثبوته للفضوليين أولى كما لا يخفى وأما دعوى أنه لا يصدق عليهما المتبايع فقد اتضح جوابه مما تقدم ومما ذكره المصنف (ره) من ان البيع هو النقل العرفي وهو موجود هنا فيصدق عليهما المتبايع وأما ثبوته للمالكين فذكر المصنف أن له وجه بعد الاجازة مع حضورهما في مجلس العقد واعتبار مجلس الاجازة على القول بالنقل له وجه خصوصا على القول بأن الاجازة عقد مستأنف جديد على ما تقدم توضيحه في مسألة عقد الفضولي. وقد أمر شيخنا الاستاذ على عدم ثبوته للمالكين في المعاملة الفضولية إذا لم يحضرا في مجلس العقد وحضورهما في مجلس الاجازة لا يكفى في ثبوت الخيار لهما لان الانتقال وان حصل حال الاجازة

نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 6  صفحه : 91
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست