responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 6  صفحه : 47
من الالتزامات الابتدائية وقد ناقش المصنف أيضا في صدق الصغرى وأما الوجه في منع الكبرى فلانا لو سلمنا أن الشرط يطلق على الالتزامات الابتدائية أيضا ولكن نمنع وجوب الوفاء بكل شرط فان الرواية لا دلالة فيها على ذلك لان الظاهر من قوله عليه السلام المؤمنون عند شروطهم هو الدلالة على الحكم التكليفى بدعوى أنه وان كان في مقام الانشاء وجعل الحكم ولكن النكتة في اتيان الجملة الخبرية لبيان ذلك هي بيان أن مقتضى الايمان هو كون المؤمن عند شرطه وعدم تخلفه عنه نظير قوله (ع) المؤمن عند عدته أي أن مقتضى الايمان هو أن يفى المؤمن بوعده كما أن مقتضى الايمان أن لا يكذب وقد ورد في باب الكذب أن المؤمن قد يزنى و قد يسرق ولكنه لا يكذب وانما يفترى الكذب الذين لا يؤمنون بالله وعلى الاجمال فالرواية الشريفة اخبار عن كون المؤمن عند شرطه و انه لا يتخلف منه وعن وعده لان ايمانه مانع عن التخلف وعليه فتكون راجعة إلى الحكم التكليفى أي يجب لكل مؤمن أن يفى بشرطه و يحرم التخلف عنه فتكون غريبة عن الدلالة على اللزوم كما هو واضح. وتوهم أن الحال كك في أوفوا بالعقود أيضا لانه خطاب إلى المؤمنين بقوله عز من قائل يا ايها الذين أمنوا أوفوا بالعقود فيكون دالا على الحكم التكليفى توهم فاسد فانه انشاء من الاول فليس انشاء بالجملة الخبرية لتكون النكتة هي الاشارة إلى علة الحكم نعم مقتض الخطاب إلى المؤمن يقتضى خروج غير المؤمن عن الآية كما هو كك في بقية الخطابات ولكن مقتض الاشتراك في التكليف يقتضى التعميم فلا وجه للاختصاص هنا وفى بقية الخطابات كما لا يخفى.

نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 6  صفحه : 47
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست