وربما علل على عدم جريان الخيار في الوقف باشتراط القربة في الوقف وهو ممنوع صغرى وكبرى أما الكبرى فلعدم الدليل على اعتبار القربة في الوقف وأما الصغرى فكذلك فانه لا دليل على أن القربة مانعه عن الاشتراط مع وجود الدليل على الاشتراط اما دليل الوفاء بالشرط أو ما ذكرناه في الوقف كما هو واضح فالظاهر أن شرط الخيار وعدمه متوقف على ما ذكرناه من اعتبار من التأييد في الوقف وعدمه. والحاصل أنه قسم المصنف العقود على ثلثه أقسام الاول مالا يدخل فيه الخيار اتفاقا كالنكاح ونحوه الثاني ما يدخل فيه الخيار كالبيع و نحوه من أقسام المعاملات الثالث ما يكون مختلف فيه كالوقف ونحوه. أقول التحقيق أن يقال: أن في كل مورد نعلم بجواز شرط الخيار في عقد نحكم بصحه أخذه فيه وفى كل مورد نعلم بعدم جواز أخذ الخيار في عقد نحكم بعدم صحه أخذه فيه وفى مورد الشك نرجع إلى الاصل ومن الواضح أن مقتضاه هو جواز أخذه فيه وعدم ترتب الاثر على غير ما أخذه المتبايعان في العقد. بيان ذلك أنك قد عرفت آنفا أن معنى جعل الخيار في العقد هو تحديد المنشأ بحد خاص بحيث ينشئ البايع مثلا بيع داره مقيدا بعدم فسخه وقلنا أن التمليك الموقت وان كان لا معنى له فان معنى بيع الدار هو تمليكها موبدا من حيث الزمان وغير مقيد بزمان ولكن ينافى ذلك تحديده من حيث الزمانيات فيبيع داره مقيدا بعدم فسخه أي ينشئ ملكيه داره لزيد مقيدا بالقيد المذكور لا على وجه الاطلاق وعليه فيكون أدله اللزوم والصحه شامله لذلك فإذا شككنا في جواز ذلك فبمقتضى القاعدة نحكم بجوازه وبعدم كون غير ذلك منشئا وعدم كون التمليك على وجه