responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 6  صفحه : 274
وربما علل على عدم جريان الخيار في الوقف باشتراط القربة في الوقف وهو ممنوع صغرى وكبرى أما الكبرى فلعدم الدليل على اعتبار القربة في الوقف وأما الصغرى فكذلك فانه لا دليل على أن القربة مانعه عن الاشتراط مع وجود الدليل على الاشتراط اما دليل الوفاء بالشرط أو ما ذكرناه في الوقف كما هو واضح فالظاهر أن شرط الخيار وعدمه متوقف على ما ذكرناه من اعتبار من التأييد في الوقف وعدمه. والحاصل أنه قسم المصنف العقود على ثلثه أقسام الاول مالا يدخل فيه الخيار اتفاقا كالنكاح ونحوه الثاني ما يدخل فيه الخيار كالبيع و نحوه من أقسام المعاملات الثالث ما يكون مختلف فيه كالوقف ونحوه. أقول التحقيق أن يقال: أن في كل مورد نعلم بجواز شرط الخيار في عقد نحكم بصحه أخذه فيه وفى كل مورد نعلم بعدم جواز أخذ الخيار في عقد نحكم بعدم صحه أخذه فيه وفى مورد الشك نرجع إلى الاصل ومن الواضح أن مقتضاه هو جواز أخذه فيه وعدم ترتب الاثر على غير ما أخذه المتبايعان في العقد. بيان ذلك أنك قد عرفت آنفا أن معنى جعل الخيار في العقد هو تحديد المنشأ بحد خاص بحيث ينشئ البايع مثلا بيع داره مقيدا بعدم فسخه وقلنا أن التمليك الموقت وان كان لا معنى له فان معنى بيع الدار هو تمليكها موبدا من حيث الزمان وغير مقيد بزمان ولكن ينافى ذلك تحديده من حيث الزمانيات فيبيع داره مقيدا بعدم فسخه أي ينشئ ملكيه داره لزيد مقيدا بالقيد المذكور لا على وجه الاطلاق وعليه فيكون أدله اللزوم والصحه شامله لذلك فإذا شككنا في جواز ذلك فبمقتضى القاعدة نحكم بجوازه وبعدم كون غير ذلك منشئا وعدم كون التمليك على وجه

نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 6  صفحه : 274
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست