responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 6  صفحه : 19
ولذا ذكر المصنف أن الاصل بهذا المعنى انما ينفع مع الشك في ثبوت خيار في خصوص البيع لان الخيار حق خارجي يحتاج ثبوته إلى الدليل أما لو شك في عقد آخر من حيث اللزوم والجواز فلا يقتضى ذلك الاصل لزومه. ثم ذكر المصنف (ره) ومن هنا ظهر أن ثبوت خيار المجلس في اول ازمنة انعقاد البيع لا ينافى كونه في حد ذاته مبينا على اللزوم لان الخيار حق خارجي قابل للانفكاك نعم لو كان في أول انعقاده محكوما شرعا بجواز الرجوع بحيث يكون حكما فيه لا حقا مجعولا قابلا للسقوط كان منافيا لبنائه على اللزوم. وفيه أنه بعد ما تم بناء العقلاء على عدم جواز رجوع كل من المتبايعين على الآخر وصار بنائهم على صيرورة كل منهما اجنبيا عن ما له بعد تمامية العقد فكما لا ينافى ذلك ثبوت خيار المجلس أو الحيوان في أول البيع لكونه تخصيصا للقاعدة الثانية ببناء العقلاء فكك لا ينافيه ثبوت الجواز الحكمى لعقد الهبة فانه أيضا يكون تخصيصا للقاعدة ولا يفرق في ذلك بين كون الجواز من الحقوق أو من الاحكام وانما يظهر الفرق بينهما من حيث امكان الاسقاط وعدمه فان الجواز في الهبة لا ينفك عنها ولو اسقطه الواهب ألف مرة فانه بعد ذلك ايضا بالخيار وهذا بخلاف الجواز الحقى فانه يسقط بالاسقاط كما عرفته في أول البيع وأما الاصل بمعنى الاستصحاب فهو انما يتم إذا شك في لزوم عقد وجوازه بعد احراز أنه تحقق لازما وثبت اللزوم له ولو في ان قبل الشك فانه حينئذ لا بأس بالتمسك للاستصحاب لاثبات اللزوم و أما إذا كان العقد حين التحقق جائزا ولم يطرء عليه اللزوم بعده

نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 6  صفحه : 19
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست