responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 5  صفحه : 6
فهما متحدان في المبرز والمظهر فقط، والا فواقع ذلك هو التعدد فابرازهما مبرز واحد لا يوجب انقلابهما إلى الواحدة. نعم، لا ينكر اشتراط كل منهما بانضمامه إلى الاخر في ضمن العقد، فيكون التخلف موجبا للخيار دون البطلان كما سيأتي في باب تخلف الشرط وقد عرفت نظيره في بيع ما يملك ومالا يملك اعني اجتماع الفضولي مع غيره. الثاني: ان العقد انما وقع بالمجموع من حيث المجموع فالاجزاء ليست بمقصودة فيبطل البيع في الاجزاء لعدم القصد فيها. وفيه انه ظهر جوابه مما تقدم إذ بعد انحلاله إلى بيوع متعددة و شمول العمومات لكل منها فيكون كل منها مقصودا أيضا غاية الامر أنه مقصود بشرط الانضمام إلى الآخر فيثبت للمشترى خيار تخلف الشرط الضمنى فقط كمالايخفى. الثالث: أن من شرائط البيع ان لا يكون الثمن أو المثمن مجهولا والا فيبطل ففى المقام لا يعلم أن ما وقع في مقابل ما يقبل التملك أي مقدار من الثمن فيفسد لذلك. وفيه أن الجهالة من حيث هي لا تمنع عن صحة البيع لعدم الدليل عليه، وانما تكون مانعة فيما تستلزم الغرر الذى نهى عنه في البيع، وفى المقام ليس البيع غرريا لاقدام المشترى على ذلك، فينتفى عنه الغرر، بل ربما يقال بان الجهالة وان كان موجودة حال العقد ايضا مع العلم بعدم امضاء الشارع ذلك العقد، ولكنها لا تكون مانعة بعدما كانت بالتقسيط إذ المدار في الصحة ان لا يكون البيع غرريا بجهالة الثمن أو المثمن حين التسليم والتسلم وعلى تسليم كونها مانعة عن صحة البيع بنفسها، فانما تمنع خين انعقاد البيع وتحققه وان من شرائط ان لا يكون الثمن أو المثمن فيه مجهولا واما الجهالة الناشئة من عدم امضاء الشارع فلا تكون مانعة عن صحة البيع

نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 5  صفحه : 6
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست