responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 5  صفحه : 7
إذ لادليل على مانعيتها الا النبوى المعروف، نهى النبي عن بيع الغرر أو الغرر كما في مرسلة العلامة، فقد عرفت ما فيه من عدم الغرر هنا. واما الاجماع فهو دليل لبى فالمتيقن منه هي الجهالة عند البيع لا الجهالة الناشئة من عدم امضاء الشارع كما هو واضح، ففى ما نحن فيه ان الخمر والخنزير من الاموال العرفية والمعاملة عليهما صحيحة في نظر العرف ولكن حيث الغى الشارع ماليتهما ولم يمض بيعهما فنشأ الجهالة من ذلك فلا تكون موردا للاجماع ومن هنا يعلم ان بطلان البيع في الخمر والخنزير يوجب جهالة ثمن الشاة والخل واضح المنع. وبالجملة فشئ من الوجوه المذكورة لا تصلح للمانعية عن صحة البيع في الجزء الذى يقبل التملك. نعم في المقام شئ آخر وهوانه بناء على فساد البيع بفساد الشرط أو اشتراط الشرط الفاسد فيه، فالبيع يكون باطلا في ما يقبل التملك ايضا بيان ذلك ان جمع الشيئين في بيع واحد وان كان بحسب الصورة واحدا و لكن بحسب الانحلال انهما بيعان كما عرفت ولكن كل منهما مشروط بانضمامه بالاخر، فبظهور بعض اجزاء المبيع خمرا أو خنزيرا ينعدم ذلك الشرط و يتخلف لكونه فاسدا فكأن في الحقيقة ان بيع الخل أو الشاة مشروط بانتقال الخمر أو الخنزير إلى المشترى نظير اشتراط شرب الخمر ونحوه من المحرمات فيكون البيع باطلا للشرط الفاسد كما هو واضح. ولكن سيأتي في باب الشرط ان فساد الشرط أو اشتراط الشرط الفاسد في البيع لا يوجب بطلانه بوجه، بل يوجب ثبوت الخيار للمشروط له على المشروط عليه. وقد خالف شيخنا الاستاذ في ذلك وقال بعدم جواز قياس فساد الجزء

نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 5  صفحه : 7
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست