responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 5  صفحه : 50
فان المذكور فيه انه تحاكما إلى السلطان أو القاضى فهو بصراحته يدل على ذلك فنحكم بثبوت تلك الكبرى للفقيه الجامع للشرائط في زمان الغيبه، إذ لا نحتمل ان يكون غيره وليا في ذلك في عرضه، بل لو كان فهو ولى ذلك. وفيه انه لا يمكن المساعدة إلى ما ذهب إليه هذا المعاصر فانه وان ذكر السلطان والقاضى في الرواية وذكر الامام عليه السلام بان من عرف حلالنا وحرامنا انى جعلته قاضيا في رواية ابى خديجة وجعلته حاكما في المقبولة، ولكني الذى ارجع الامام إليه ليس الا في المرافعة والمنازعة كما قال في الصدر تنازعا في دين أو ميراث إلى السلطان أو القاضى واما ازيد من ذلك فلا اذن فالمسلم من الرواية هو ثبوت الولاية له في المنازعات والمرافعات ومنصب القضاوة وثبت له منصب التقليد وكونه مرجعا في الاحكام بالادله الخارجية واما في غير هذين الموردين فلا. هذا كله بحسب الروايات. واما بحسب الاصل: فقد تقدم سابقا ان بعض الامور لا يجوز لغير الفقيه ان يتصدى إليه ويتصرف فيه الا باذنه ولعل من هذا القبيل باب الحدود و التعزيرات إذ لا يجوز لاحد ان يظلم أحدا الا فيما ثبت جوازه بدليل فلا شبهة في كون الحدود من أعظم مصاديق الظلم لو لا تجويز الشارع، نعم لو كان في باب الحدود والتعزيرات وكذلك في باب الاموال وامثال ذلك مما فيه حق للغير الطلاق ما دل على جواز امثال ذلك من كل أحد فنتمسك به فنحكم بجواز تصدى غير الفقيه ايضا بذلك ولكن ليس الامر كك. نعم يمكن دعوى الاطلاق في مثل الزنا لقوله تعالى (الزانى والزانية فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة) ولكنه قيد بالروايات. وبالجملة في امثال الموارد لا يجوز لغير الامام ونائبه ان يتصدى

نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 5  صفحه : 50
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست